تقرير موجز حول الطاولة
المستديرة الاولى لمنظمة تاماينوت –القطب الحقوقي(لجنة الحقوقيين الامازيغيين ) المنعقدة
بمقرها بزنقة ملوية اكدال بالرباط يوم يوم الخميس 21 نونبر 2011 على الساعة
االسابعة مساءحول:
الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد بين
سياسات
النهب وسيادة الشعب الدائمة على موارده الطبيعية.
بمشاركة :
1- الدكتور
عبد السلام بنميسا الاستاذ الجامعي عن تجربته كرئيس لجمعية دوي الحقوق في الاراضي
الجماعية بتيزنيت.
2-الاستاذ
الحسين الملكي المحامي بالرباط عن الانظمة القانونية لحماية الاراضي الجماعية.
3-حسن ادبلقاسم
عن "الحقوق في الاراضي والموارد"من خلال الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب
الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة.
افتتح اللقاء
بكلمة الاستاذ الحسين اموزاي مسؤول القطب الحقوقي بمنظمة تاماينوت حيث رحب
بالحاضرين في اللقاءوقدم اراءه حول اهمية الموضوع في المرحلة الراهنة وشكر الجميع
على استجابتهم لدعوة .وبعد ان خصص وقتا ليقدم الحاضرون انفسهم في اطار تعارف حميمي
اعطى الكلمة للاساتذة المشاركين.
1-بدأ الدكتور
عبد السلام بنميسا عرضه بتقديم كلمة باعتبار كون اليوم 21 مصادف لليوم العالمي
للفلسفة حيث ذكر بان اقتراح الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة قدم من طرف المغرب
وتم اعتماد الاقتراح سنة 2006 وكان حاضرا حينئذ بصفته استاذا جامعيا متخصصا في
الفلسفة, وانه تم بعد ذالك تكريمه وتشريفه بتكليفه بكرسي اليونيسكو للفلسة بجامعة
محمد الخامس بالرباط. ثم تحدث عن تجربته النضالية كرئيس لجمعية تنموية من اجل
حماية الحقوق في الاراضي التي هي ملك لجماعة ايت نومر والتي تم السيطرة على جزء
كبير منها لانشاء منتزه ماسة دون أي احترام للاراضي الجماعية ولا لاراضي
الخواص.وقدتم ذالك بتمويل من طرف هيئات دولية المانية وفرنسية دون ان يتم احترام حقوق
الانسان.وقد اعتبر ان السيطرة على الارااضي ادى الى خلخلة التوازن الذي كان قائما
بشكل طبيعي بين الانسان والحيوان والمحيط الطبيعي بعد ان حرم الناس بصفة فردية او
جماعية من حقوقهم في اراضيهم.واشار الى انه بعد بحث عن اسباب ذالك توصل الى ان هناك اتجاهان في الايكولوجيا
تبعا لفلسفتهما وايديولوجيتهما هما: الايكولوجية الفاشية والايكولوجية
الاجتماعية.واخيرا خلص الى ان نضال السكان دفاعا عن اراضيهم وحقوقهم لم يذهب
سدى.وقد تمكنت الجماعة في النهاية ان تنتزع حق التنظيم كجماعة سلالية تحت وصاية
الداخلية بعد ان قدمت وثيقة تملك قديمة وهو ما ادى الى عقد الاجتماع التاسيسي
بحضور ممثل الداخلية الذي انتهى بانتخاب نواب يمثلون الجماعة السلالية المؤسسة
اخيرا.( صادف اللقاء وجودة الدكتورة فاطمة بنسالم من يونيسكو بباريز فتفضلت بابداء
بعض الملاحظات بخصوص اهمية معايير انشاء المنتزهات والمحميات).
2-تدخل بعد ذالك
الاستاذ حسين الملكي المحامي بالرباط
ومؤلف كتاب الانظمة القانونية لتدبير الاملاك الغابوية و واملاك الجماعات السلالية
وجماعت القبائل ليشير الى ان ان اول نص اصدرته الحماية يعود الى11/11/1912 تحت اسم
الضابط المؤقت للاملاك العقارية حيث اشار في الفصل الاول بخصوص الاملاك الى" الاملاك التي لايجوز بيعها"
ولا تملكها للناس ومن بينها الطرق والازقة
وشواطئ البحر والمراسي والغدائر والسبخات والاودية والعيون والابار ..وللمخزن وحده
التصرف فيها ..لمصلحة عمومية" ثم حدد ان هناك "الاملاك الاخرى التي
لالايجوز بيعها وشراؤها الا باذن" وهي:
اولا:املاك
الاحباس.
ثانيا:الاراضي
المشتركة بين القبائل وينبغي ان تبقى على حالها مع حفظ العمل الجاري فيها بحيث
لايقع فيه بيع ولا مقاسمة"
ثالثا:الغابات.
رابعا: اراضي
الكيش.
خامسا : الاراضي
الفلاة والقاحلة او الموات.
سادسا: المعادن.
سابعا: الاملك
المتخلفة من المنقطعين.
ثامنا:الاملاك
المخزنية بالمدن وخارجها.
واشر الفصل
الثاني الى باقي الاملاك الغير المذكورة والتي يمكن بيعها وشراؤها .
وبتاريخ
07/07/1914 صدر ظهير اخر بشان تنظيم العدلية الاهلية وتفويت الملكية العقارية بصفته مكملا للضابط المؤقت السابق اخذا
بالاعتبار" الاتفاقات السياسية الواقعة بين الدول".وقد جاء في هذا
الظهير "بانه لايجوزشرعابيع الاراضي المشتركة بين القبائل""حيث كان
لايجوز بيعها فكذالك لايجوز شراؤها للغير لانها تساوت حقوق افراد القبيلة فيهاكما
قرر في المنشور الوزيري الصادر بتاريخ 6مارس 1914.
وفي 12/09/1914
ظهير اقرار العمل بالقوانين والاعراف الامازيغية
المنشور في الجريدة الرسمية عدد 73 بتاريخ 18/09/1914 جاء فيه مايلي:
"الفصل
الاول:ان القبائل الامازيغية الموجودة بايالتنا الشريفة تبقى شؤونها جارية على
مقتضى قوانينها وعوائدها الخصوصية تحت مراقبة ولاة الحكومة"وهو " مضمون
ذو بعد استراتيجي حسب الاستاذ الملكي يستهدف "حشد قوى القبائل الامازيغية "
حول السلطان الجديد الذي بويع يوم 13/08/1913 لمواجهة السياسات الاستعمارية التي
كانت تشجع المعمرين على اقتناء الاراضي بينما القوانين الامازيغية كانت تمنع تفويت
الاراضي او بيعها .ويؤكد الاستاذ الملكي ان هذا ما يفسر صدور ظهيري 27/4/1919
وظهير 18/02/1924 بشان تحديد اراضي القبائل وظهير 1925 بشان مناطق اركان.وقد صدر
كذالك في نفس الاتجاه ظهير 03/1/1916 بشان تحديد املاك الدولة "كلما كانت
هناك شبهة بشان عقار فهو ملك للمخزن، ويمكن ان تجري اعمال التحديد" .وهو ظهير
استعمل للسيطرة على اغلب الاراضي والغابات التي هي ملك جماعي للجماعات والقبائل.
ينص الفصل الرابع منه على مسطرة التحديد.
وتم استعمال هذا
الظهير الاخير ضد القبائل الامازيغية المقاومة وغيرها ومن بينها على الخصوص: ايت
واراين وازموروالغرب والشياظمة والشاوية ودكالة والسراغنةوالرحامنة وحاحا"
حيث انجزت سلطات الحماية عمليات التحديد منذ ذالك التاريخ. وتساءل الاستاذ الملكي
"لكن هل من حق ادارة حكومات الاستقلال ان تستعمل تحديدا اداريا انجز ضد
القبائل من طرف الاستعمار وسيلة للمرور نحو عملية التحفيظ دون احترام المساطر
القانونية في عهد الاستقلال وخصوصا في عهد حقوق الانسان وبعد دستور 2011؟"
ومن الجدير بالذكر ان ظهير 21/11/1916
يتعلق بتعيين جماعات تنوب عن القبائل والحال ان الامر قبل الاستعمار يتعلق بانتخاب
"اينفلاس " امزوارن او امغارن او ايت ربعين تبعا للمناطق.
وبخصوص الغابات
فقد صدر فقد صدر ظهير10اكتوبر1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها وتمم
وعدلتحت الحماية وبعد الاستقلال. محددا خضوع الاملاك الغابوبة التاية بعده لهذا
الظهير:
اولا:الملك
الغابوي(للدولة)
ثانيا:غابات
الجماعات القابلة للتهيئة والاستغلال بصفة منتظمة.
ثالثا:الغابات
المتنازع فيها بين الدولة وجماعة اوبين احدهما والافراد.
رابعا:
الاراضي الجماعية المعد غرسها او التي ستغرس واراضي الرعي الجماعية.
خامسا:الاراضي
المعاد غرسها او التي ستغرس واراضي الرعي الجارية على ملك الافراد والتي يريد
ملاكوها ان يعهدوا بصددها للدولة اما بالحراسةواما بالحراسة والتسيير.
وينص الفل 2ج من هذا الظهيرمع تعديلات 1960
بعد الاستقلال على مايلي:
يتمتع
الملاكون بجميع الحقوق الناتجة عن الملك في الاحراش والغابات الغير الخاضعة للنظام
الغابوي ماعد التقنيات المنصوص عليها في هذا الظهير بشان احياء الاراضي
واستغلاله".
وصدر
ظهير 27/04/1919 المتعلق بتنظيم ولاية الدولة وتنظيم الوصاية الادارية على الجماعات
السلالية وجماعات القبائل وعدل تمم بظهائر صدرت في عهد الحماية وفي عهد
الاستقلال ومن بينها ظهير 10/02/1963
المنشور في الجريدة الرسمية 2626 بتاريخ 22/02/1963 حيث اصبح عنوانه " تنظيم
الوصاية الادارية على الجماعلت وضبط تدبير شؤون الاملاك الجماعية وتفويته"
ينص الفصل الاول منه على مايلي:
"
ان الجماعات الاصلية التي لها املاك او مصالح مشتركة بينها يحق لها ان تهتم بتدبير
هذه الاملاك وان تتقدم لدى المحاكم بجميع الدعاوى اللازمة للمحافظة على مصالحهااو
تناضل من اجل حقوقها فيما ذكر وان تقبض جميع المبالغ التي ربما تكون بذمة الغير،و
تعطي عنها ابراء تاما وصحيحيا هذا مع قيام الدولة بولايتها على اعمال الجماعات
المذكورة" وهذا بعد ان نص الفصل الاول على انه" لايمكن للقبائل وفصائل
القبائل وغيرهم من العشائر الاصلية ان يتصرفوا على الاراضي المعدة لحرث او رعي
المواشي المشتركة...الا تحت تصرف الدولة".واضاف الفصل الثاني:
"
ويمكنها نقل سلطاتها الى اشخاص تختارهم ضمن الكيفيات الصحيحة المعتادة ويكون جميع
الاشخاص الذين يقع اختيارهم على هذا الشكل جمعية المندوبين او جماعة النواب .وتعين
هذه الجمعية ضمن نفس الشروط عضوا او عضوين منها لتمثيل العشيرة لدى المحكم في
العقود القضائية الاخرى التي تهم حياة الجماعة".
"
ولايطلق على هذه الجماعات الاصلية الا اسم "جماعات" في جميع الاحوال
المقررة في هذا الظهير اوبمناسبة تطبيقه"
هذا النص الذي في بداية الاستقلال وقبل حالة
الاستثناء ان الفصل الرابع ينص
على"ان الاراضي الجماعية غير قابلة للتقادم ولا للتفويت ولا الحجز"وتؤهل
جمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين اعضاء الجماعة حسب الاعراف
وتعليمات الوصاية"
3-حسن
ادبلقاسم المتدخل الثالث قدم محتويات الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية
والقبلية المعتمدة ةفي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف سنة 1989
مشيرا الى ان دول الامم المتحدة في اطار اعدادها للاعلان العالمي لحقوق الانسان
ناقشت واعتمدت الحقوق الفردية فقط بعدما رفضت اقتراح احدى الدول بضرورة اعتماد
الحقوق الجماعية المتعلقة بالشعوب الاصلية والاقليات.وهكدا تبنت الدول –الامم
المتحدة السياسة الاستيعابية والادماجية ضد الشعوب الاصلية والقبائل والجماعات
الاصلية والاقليات الدينية والثقافية واللغوية رغم ان ميثاق الامم المتحدة يفتتح
نصه ب"نحن شعوب الامم المتحدة .... كبيرها وصغيره....نؤكد ايماننا بحقوق
الانسان... وبحقوق الشعوب في تقرير مصيرها..."
وهي
السياسية الادماجية التي اشارت اليها الاتفاقية 169 في ديباجتها والتي تم تكريسها
في اتفاقية 1957 المتعلقة بحماية السكن الاصليين والقبائل في افق انقراضهم بسبب
عملية التحديث والتصنيع .غير ان الشعوب الاصلية والقبلية بدل ان تنقرض، فانها ابدت
مقاومة شرسة دفاعا عن هوياتها ولغاتها وثقافتها وحقوقها في الاراضي والغابات
والموارد.
وقد جاء في ديباجة الاتفاقية مايلي:
"
واذ يرى (المؤتمر العام) ان التطورات التي حدثت في القانون الدولي منذ سنة 1957
وكذالك التطورات في وضع الشعوب الاصلية والقبلية في جميع مناطق العالم ، تجعل من
المناسب ان تعتمد معيير دولية جديدة(بدل المعايير الادماجية( في هذا الشان بهدف
الغاء الاتجاه الادماجي للمعايير السابقة"
الاتفاقية
169 تتكون من ديباجة وجزء اول يتعلق بالسياسة العامة يشير الفصل الاول الى انطباقها على1-الشعوب
القبلية في البلدان المستقلة 2- الشعوب في البلدان المستقلة التي تعتبر شعوبا
اصلية بسبب انحدارها من السكان الذين كانوا يقطنون البلد او اقليما جغرافيا ينتمي
اليه البلد وقت غزو او استعمار او وقت رسم الحدود الحالية للدولة..."
3-يعتبر
التعريف الذاتي بشعوب اصلية او قبلية معيارا اساسيا لتطبيق الاتفاقية.
اما
المدة الثانية فتحمل الدول المسؤولية على حمياية حقوق هذه الشعوب وضمان احترام
سلامتها وضمان استفادتها من حقوقها مع تعزيز تنميتها بهوياتها ووانظمتها وعاداتها
ومؤسساتها
كما
تلزم الفصول الاخرى الحكومات باحترام حقوق هذه الشعوب في تقرير اولوياتها الخاصة
في عملية التنمية مع احترام حقها في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة.
الجزء
الثاني مخصص للحقوق في الاراضي والغابات
والموارد مع احترام الانظمة القانونية الخاصة بالملكية الجماعية وحق المشاركة في
جميع مراحل اتخاذ القرار الذي يهمها او قد يؤثر عليها من قريب اوبعيد.
الجزء
لثالث والرابع يهم التشغيل
والاستخدام ثم التدريب المهني بينما خصص
الجزء الخامس للضمان الاجتماعي والصحة .والسادس للتعليم ووسائل الاتصال والجزء
السابع للاتصال والتعاون عبر الحدود.وقد تركز العرض حول الحقوق الجماعية في
الاراضي والغابات والموارد.
تقرير: تيرتوليان التغماوي.
نظرالضيق الوقت
فان المناقشة ستكون مفتوحة في العروض الثلاثة
يوم الخميس القادم على الساعة السابعة مساء بمقر منظمة تاماينوت باكدال 13
زنقة ملوية شارع الابطال امام مسجد بدر باكدال. للاتصال:0670584156/0642451634/0661400903
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire