mercredi 1 juin 2011

المعايير الدولية للدستور الديمقراطي

المقدم بالمؤتمر الوطني لجمعية هيئات المحامين بأكدير 26-27- 28 ماي 2011

حسن اد بلقاسم المحامي ب-هيئة الرباط

يستهدف هذا العرض المعايير الدولية للدستور الديموقراطي من خلال استقراء الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان مع القاء نظرة بهذا الخصوص على بعض الدساتير الديموقراطية ، وسأقدم بعض التوصيات في النهاية .

مدخل حول ديناميكية ثورة الياسمين وميلاد موجة دساتير الجمعيات التأسيسية :

ثورة الياسمين في تونس فاجأت الجميع بانفجار طاقة شباب الفايس بوك في الشوارع والميادين من أجل التغيير ، ثورة الياسمين وصفــــــة ثورية للتغيير بدون سلاح انطلقت من العالم الافتراضي ، ارتكازا على التجارب الفردية للشباب و المعاناة الأليمة لأباء وأمهات هؤلاء الشبان مع التعسف والقمع والاضطهاد والفساد ، ومن التزام الشاب مع القيم والمثل من خلال الحياة التي يحياها في العالم الافتراضي، لتتجسد في مسيرات شعبية تعلن "الشعب يريد اسقاط النظام ، لتسقط دكتاتورية بنعلي في وقت قصير . ولم تلبث أن امتدت ثورة الياسمين الى مصر بنفس الشعارات لتسقط دكتاتورية مبارك في بضعة ايام. وهاهي ديناميكية ثورة الياسمين متواصلة في كل شمال افريقيا والشرق الأوسط . بل ان الشباب الصيني اعتمد هذه الوصفة ،التي أبدعها شباب شمال افريقيا، من خلال ذلك المشهد المشهور الذي نشرته القنوات التلفزية العالمية حينما خرج أحد الشبان من احد أسواق الصين حاملا معه باقة الياسمين ، ليضعها في مكان يتمتع الناس بالنظر اليها ، وليتقدم حارس أمن ليحمل الباقة ويضعها في صندوق نفايات ، ويعود الشاب ليخرج باقة الياسمين ويضعها في مكان بارز حيث تبدو باقة الياسمين اكثر وضوحا للعيان ، ثم تتقدم مجموعة بوليس صيني ليعتقلوا الشاب ويضعوا الأصفاد في يديه ويأخذوه في اتجاه مجهول ، وفي الأيام التالية كانت هناك احتجاجات شباب الفايس بوك بطرق مختلفة في الصين.أما في ليبيا واليمن وسوريا فان الثورة الهادئة سرعان ما تقوت وتعززت باستمرار تبلور ارادة الشعب في أفق ممارسة الحق في تقرير المصير بكل الوسائل.وهكذا تتجه ثورة الياسمين نحو الانتصار في اقرار الديموقراطية بطرق مختلفة وفي أزمنة مناسبة .وكلما تم استعمال العنف ضد الشعب كلما قربت الأنظمة نهايتها .وان الأجيال التي عانت من القمع والاضطهاد فخورة بهذه الشبيبة السلمية والواعية التي تجمعت على قيم مشتركة ذات عمق وطني ومرجعية عالمية ، لتبحر بكل قواها ، باذلة جهودها من أجل ميلاد موجة جديدة من الدساتير بناء على ممارسة الشعوب لحقها في تقرير مصيرها،من خلال المطالبة الملحة بممارسة السلطة التأسيسية ووضع دساتير ديموقراطية صالحة للألفية الثالثة، انطلاقا من ان ارادة الشعب هي مصدر السلطة.

-ديناميكية ثورة الياسمين في المغرب والمطالبة بدستور ديموقراطي شكلا ومضمونا :

كان المغرب والمغاربة يحلمون بالانتقال الديموقراطي منذ زمن غير قصير ، فاعتقد الجميع ان المغرب دخل مرحلة الانتقال الديموقراطي مع حكومة التناوب التي سرعان ما انقشع الغموض ليصبح التناوب مجرد مرحلة جديدة لتكريس الأوضاع على ما كانت عليه بعد انجاز بعض الاصلاحات .
وفتح التناوب الطبيعي بانتقال الحكم ، باب اصلاحات جديدة، وانفتح باب الأمل من جديد ، لكن لم يلبث أن انقشع الغيم ليبدو الانتقال الديموقراطي والمفهوم الجديد للسلطة مجرد عنوان لتركيز السلطة والثروة واحتكار القيم،وخيم اليأس مرة أخرى على الحياة السياسية.
وهكذا فان الأجيال التي كانت تحلم بالانتقال الديموقراطي فقدت الحيوية وبدأت تستكين وتخضع للهيمنة على جميع المستويات.
وفي ظل الجمود السياسي العام ، وانتشار الفساد الناتج عن تركيز السلطة والثروة وغياب الشراكة في القيم ، فوجئ الجميع بانتقال ديناميكية ثورة الياسمين الى المغرب أفرادا وجماعات ومؤسسات بميلاد حركة 20 فبراير .
فعلى غرار ثورة الياسمين وتجاوبا معها، انعقدت عزيمة الشباب المغربي الذي لجأ الى العالم الافتراضي ليجتمع افتراضيا ويتوافق على لائحة ضمت مطالب حاولت تجميع كل المطالب الأساسية في " اقرار دستور ديموقراطي واقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية وحل الحكومة و البرلمان ومحاكمة المفسدين وفصل السلطة عن الثروة الخ......" وقرروا نقل حركتهم من العالم الافتراضي الى شوارع المدن والقرى، وهكذا ولدت حركة شباب 20 فبراير ونزلت الى الشارع في 53 من مدن المغرب و ألزمت جميع المؤسسات والأحزاب والهيئات بضرورة التفكير في المستقبل من خلال مشاريع مختلفة . وهكذا وبعد ان تراجعت العديد من الأحزاب السياسية عن التفكير في أي تعديل دستوري، فوجئ الجميع تحت ضغط حركة 20 فبراير ومطالبها بالخطاب الملكي ل 9 مارس الذي اقترح مراجعة دستورية شاملة استجابة أو تجاوبا مع ديناميكية ثورة الياسمين .

في اطار احساسي الداخلي بديناميكية ثورة الياسمين سجلت الموضوع و بدأت مراجعة الاعلانات والاتفاقيات الدولية لاستخراج المعايير الدولية للدستور الديموقراطي واخترت مجموعة خمسة دساتير عرف عنها انه ديموقراطية من بينها الدستور الفدرالي لكونفدرالية سويسرا الناتج تصاعديا عن اتحاد كانتونات سويسرا ودستور بلجيكا الناتج عن انتقال النظام المركزي البلجيكي الى نظام فدرالي بطريقة تنازلية ودستور اسبانيا الذي انتقل بالدولة اقدم لكم زبدتها كما يلي:



-المعيار الأول : تكريس الكرامة (1) والحرية والحق والعدالة:


في الاعلان العالمي لحقوق الانسان :

- ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة الاولى على مايلي:
" يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبو العقل والوجدان وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخاء.
وتشير المادة الثانية في الاعلان الى ان " لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المدكورة في هدا الاعلان دونما تمييز من أي نوع ولاسيما التمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي سياسيا وغير سياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او المولد او أي وضع اخر ".
وتوضح المادة 7 منه ان" الناس جميعا سواء امام القانون وهم يتساون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز ، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هدا الاعلان ومن أي تحريض على هدا التمييز.

و في المادة 30 ينص الاعلان على ان " 1- لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية " كلمات الجمعيات هنا تعني " كل اشكال التنظيم السلمي السياسي اوالثقافي او النقابي" وتضيف المادة 30 في فقرتها الثالثة الى ان " لايجوز ارغام احد على الانتماء الى جمعية ما" وتؤكد المادة 31 على ان"1- لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده اما مباشرة واما بواسطة ممثليين يختارون في حرية ".
و " 2- لكل شخص بالتساوي مع الاخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده " وان " ارادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب ان تتجلى هده الارادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري حيث ضمان حرية التصويت ".
وجاء في المادة 26 مايلي:
1- لكل شخص الحق في التعليم على قدم المساواة.
2- يجب ان يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الانسان وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية. كما يجب ان يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين الامموجميع الفئات العرقية او الدينية
وتنص المادة 27 من الاعلان على ان:
" لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون و الاسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه .
وفي الفصل 28 : لكل فرد حق التمتع بنظام وطني ودولي يمكن ان تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الاعلان.



في اعلان الامم المتحدة بشان حقوق الشعوب الاصلية المعتمد في 13 شتنبر 2007
من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة :

تنص المادة الاولى من اعلان الامم المتحدة بشان حقوق الشعوب الاصلية ان " للشعوب الاصلية الحق في التمتع على النحو الاوفى وبصورة فعالة بجميع حقون الانسان والحريات الاساسية المعترف بها في ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الانسان ".
وتؤكد المادة الثانية من الاعلان المدكور على ان " الافراد والشعوب الاصلية حرة ومتساوية في الكرامة والحقوق مع جميع الافراد والشعوب الاخرى ولها الحق في ان تتحرر من أي نوع من انواع التمييز الضار ولاسيما استنادا الى منشئها الاصلي او هويتها الاصلية ".
وتعلن المادة الثالثة على ان" للشعوب الاصلية الحق في تقرير المصير وبمقتضى هدا الحق تقرر هده الشعوب بحرية مركزها السياسي، وتسعى بحرية من اجل تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ".
" وللشعوب الاصلية الحق في حفظ وتعزيز سماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وكدلك انظمتها القانونية مع احتفاظها بحقوقها في المشاركة الكاملة ادا اختارت دلك في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ".
وتضيف المادة 19 ان " للشعوب الاصلية الحق في المشاركة التامة باختيارها في جميع مستويات اتخاد القرارات المتعلقة بالمسائل التي تؤثر على حقوقها وحياتها ومصيرها من خلال ممثلين تختارها بانفسها وفقا لاجراءاتها الخاصة وكدلك الحق في صيانة وتنمية مؤسساتها الاصلية الخاصة التي تقوم باتخاد القرارات " وتؤكد المادة 20 ان " للشعوب الاصلية الحق في المشاركة التامة باختيارها .

في العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية دجنبر (1966)):

جاء في المادة الاولى مايلي:
" لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هدا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي " .
وفي المادة الثالثة " تتعهد كل دولة طرف في هدا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه " وبكفالة هده الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي سياسيا او غير سياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب او غير دلك من الاسباب ".
وفي المادة الخامسة ينص العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية او الساسية على مايلي:
" ليس في هدا العهد أي حكم يجوز تاويله على نحو يفيد انطواءه على حق اية دولة او جماعة او شخص لمباشرة أي نشاط او القيام باي عمل يهدف الى اهدار أي من هده الحقوق والحريات المعترف بها في هدا العهد او الى فرض قيود عليها اوسع من تلك المنصوص عليها فيه. " وفي المادة 31 ينص العهد الدولي بشان الحقوق المدنية والسياسية على انه:
" يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز ان يوضع في القيود على ممارسة هدا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون،وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او الاداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم ".
وتحدد المادة 33 انه " 1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين بما في دلك انشاء النقابات والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه ، كما ان هده المادة تؤكد على انه:
"2- لايجوز ان يوضع على ممارسة هدا الحق الا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او الاداب العامة او حماية الاخرين وحرياتهم ".
وتنص المادة 35 بوضوح على انه " يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز المدكرة في المادة الثالثة ، الحقوق التالية اتي يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة :
( أ ) ان يشارك في ادارة الشؤون العامة اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون في حرية" ( ب ) ان ينتخب و ينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ، وبطريقة تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين ".
(ج ) ان تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده " وتؤكد المادة 36 ان :
" الناس جميعا سواء امام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته .
وفي هدا " الصدد يجب ان يحظرالقانون أي تمييز وان يكفل لجميع الاشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لاي سبب كالعرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي سياسي او غير سياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب او غير دلك من الاسباب".
وفي البلدان التي توجد بها اقليات فان المادة 27 تنص على انه " لايجوز في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية ان تحرم الاشخاص المنتسبن الى الاقليات المدكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم واقامة شعائره او استخدام لغتهم بالاشتراك مع الاعضاء الاخرين في جماعتهم " .





في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري :

تنص المادة الثالثة من هده الاتفاقية التي صادق عليها المغرب وقدم تقريره الدوري في غشت 2010 امام اللجنة المعنية بالغاء جميع اشكال التمييز العنصري بجنيف وكان من تةصياته له "اقرار اللغة الامازيغية لغة رسمية" مايلي :
المادة 3" 1- الدول الاطراف في الاتفاقية ضد التمييز العنصري تتعهد بان تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون أي تاخير سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة اشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الاجناس. وتحقيقا لدلك :
أ – تتعهد كل الدول طرف بعدم اتيان أي عمل او ممارسة من اعمال او ممارسات التمييز العنصري ضد الاشخاص او جماعات الاشخاص او المؤسسات وبضمان تصرف جميع السلطات العامة او المؤسسات العامة القومية والمحلية طبقا لهدا الالتزام ".
وتضيف نفس المادة الثالثة.
ب- تتعهد كل دولة بعدم تشجيع او حماية او تاييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص او اية منظمة .
ج - تتخد كل دولة طرف تدابير فعالة لاعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية ولتعديل او الغاء او ابطال اية قوانين او انظمة تكون مؤدية الى اقامة التمييز العنصري او الى ادامته حينما يكون قائما.
د- تقوم كل دولة طرف بجميع الوسائل المناسبة بما في دلك سن التشريعات المقتضاة ادا تطلبتها الظروف بحظر وانهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي اشخاص او اية حماية منظمة".وتوجب المادة الثالثة ان " تتجنب الدول الاطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الاقاليم الخاضعة لولايتها " وتؤكد المادة الخامسة من الاتفاقية الخاصة بالغاء كل اشكال التمييز العنصري انه " ابقاء للالتزامات الاساسية المقررة في المادة 3 من هده الاتفاقية تتعهد الدول الاطرف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة اشكاله وبضمان حق كل انسان دونما تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل القومي او الاثني في المساواة امام القانون ولاسيما بصدد التمتع بالحقوق التالية :
أ- الحق في المعاملة على قدم المساواة امام المحاكم وجميع الهيئات الاخرى التي تتولى اقامة العدل ،
ب- الحق في الامن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف او ادى ديني يصدر سواء عن موظفين رسمين او عن اية جماعة او مؤسسة .الاستاد احمد الدغرني قدم شكاية الى الوكيل العام بكونه تعرض لمحاولة اغتيال وتم حفظ ملفه بدون اجراء البحث لمادا لم تقم الحكومة بما يلزمها طبقا لالتزاماتها الدولية ؟ وتضيف الاتفاقية:
ج- الحقوق السياسية ولاسيما حق الاشتراك في الانتخابات اقتراعا وترشيحا على اساس الاقتراع العامل المتساوي والاسهام في الحكم وفي ادارة الشؤون العامة على جميع المستويات وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة .


د- الحقوق المدنية الاخرى ولاسيما :
- الحق في حرية الراي والتعبير .
- الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية والانتماء اليها
اجراءات تحددها بنفسها واستنباط التدابير التشريعية والادارية التي قد تؤثر عليها وعلى الدول ان تحصل على موافقة حرة ومستنيرة من الشعوب المعنية قبل اعتماد وتنفيد تلك التدابير " .

في اتفاقية حقوق الطفل:
تتعهد الاطراف في المادة8باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذالك جنسيته واسمه وصلاته العائلية...
وتنص المادة17 في الفقرة د أ تشجيع وسائط الاعلام على ايلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الدي ينتمي الى مجموعة من مجموعات الاقليات او الى السكان الاصليين.
وتنص المادة 29 على " توافق الدول الاطراف على ان يكون تعليم الطفل موجها الى :
أ‌- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنيةالى اقصى امكاناتها.
ب‌- تنمية احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الامم المتحدة.
ت‌- تنمية احترام دوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية للبلد الدي يعيش فيه والبلد الدي نشأ فيه في الاصل والحضارات المختلفة عنه .


ان الدستور الديموقراطي تبعا لهذا المعيارالاول وبناء على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاعلانات والمواثيق الدولية المشار اليها اعلاه ي يجب ان يضمن لجميع الناس كل الحريات والحقوق في اطارالمساواة انطلاقا من أنهم جميعا" يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق "
ومن اجل الحماية الدستورية للمساواة في الكرامة والحرية والحق والعدالة فان الدساتير الديموقراطية تبرز بشكل واضح في مقدمة الدستور ما يفيد ذلك من خلال توضيحها وتكريسها لهذا المعيار .و من بين النقاط الأكثر أهمية بصفة عامة يجب ان يتضمن الدستور الديموقراطي في فصول واضحة وليس في الديباجة الحماية الواضحة لللحقوق والحريات وكل المبادئ العامة وخصوصا منها الالتزام بالقيم العليا المشتركة التي تجعل هدفا لها تحقيقا فعليا لمجتمع ديموقراطي يتمتع فيه كا الناس بحقوقهم الفردية .
فكيف تعاملت الدساتير الديموقراطية مع حماية الكرامة الانسانية والحرية والعدالة وا الحقوق والحريات ؟
فيما يلي سنلقي نظرة على الصيغ التي استعملتها دساتير سويسرا واسبانسا وبلجيكا وفرنسا وجنوب افريقيا بخصوص القضايا التي تتجنبها عادة الدساتير الغير الديموقراطيةمثل قضايا لهوية و اللغة و الحقوق والحريات الأساسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا باحترام كرامة الانسان وكرامة الشعوب:

أولا : الهوية في بعض الدساتير الديموقراطية :

الهوية هي واحدة من القضايا المعقدة بالنسبة للصياغة الدستورية.فاية صياغة للدستورالديموقراطي ، يجب ان يجد الناس انفسهم فيها افرادا وجماعات وشعوبا ، وان يشعروا من خلال المواد التي امامهم انهم يتمتعون بالمساواة ولا يخضعون الاقصاء او تمييز بسب االعرق او الجنس او اللغة او الدين او أي سبب اخر.

أ-دستور سويسرا الفدرالي : لنعش وحدتنا في تعددنا :
فان الدستور الفدرالي السويسري (2) ينص في ديباجتة على مايلي:
" أن الشعب والكانتونات السويسرية الواعية بمسؤوليتها تجاه الخلق ، والعازمة على تجديد تحالفها من اجل تعزيز الحرية والديموقراطية والاستقلال والسلام في روح من التضامن والانفتاح على العالم ،"
"والمقررة لان تعيش وحدتها في تعددها، في احترام للأخر وفي اطار الانصاف "
" والواعية بالمكاسب المشتركة وبواجبها في تحمل مسؤولياتها تجاه الأجيال القادمة "
"وهي تعلم ان الحر هو وحده الذي يستعمل حريته ، وان قوة المجتمع تقاس بمستوى رفاهية أضعف أعضائها .... تقرر اعتماد هذا الدستور ".
تحت عنوان " مبادئ أنشطة الدولة المحكومة بالقانون نصت المادة الخامسة على ما يلي :

1- القانون هو الأساس والمحدد لأنشطة الدولة .
2- يجب ان تستجيب أنشطة الدولة لمصلحة عامة وتكون مناسبة للهدف المحدد.
3- يجب على هيئات الدولة وعلى الخواص أن تعمل بطريقة مطابقة لقواعد حسن النية .
4- الكونفدرالية والكانتونات تحترم القانون الدولي ،
تم تخصيص العنوان الثاني ل"الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الاعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان من المادة السابعة الى المادة 41 بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،
ولأن الكانتونات هي التي تشكل الكونفدرالية السويسرية ، فان المادة الثالثة تنص على ان " الكانتونات هي المالكة للسيادة الا ما تتخلى عنه للحكومة الفدرالية "

ب- دستور اسبانيا : أمة واحدة وشعوب متعددة وجهات لها الحق في الاستقلال الذاتي
ينص الدستور الاسباني (3) في ديباجته على :
"ان الأمة الاسبانية الراغبة في ارساء العدالة والحرية والأمن والهادفة الى تطوير رفاهية أعضائها في اطار ممارستها لسيادتها ستعمل على تعزيز دولة القانون والتي تضمن القاعدة القانونية كتعبير عن الارادة الشعبية وتحمي الاسبانيين وشعوب اسبانيا في ممارستهم لحقوق الانسان وتحمي ثقافاتهم وتقاليدهم ولغاتهم ومؤسساتهم"،
ويضيف دستور اسبانيا في المادة الثانية تحت عنوان " الوحدة الوطنية والاستقلال الذاتي الجهوي ما يلي :
" ان الدستور يعتمد وحدة الأمة الاسبانية ووحدة أراضيها ويضمن حق الاستقلال الذاتي لكل القوميات والجهات والتضامن فيما بينها جميعا " (4) .

ج- دستور بلجيكا : دولة فدرالية من جماعات وأقاليم لغوية (5):
تحدد المادة الأولى ان :
" بلجيكا هي دولة فدرالية تتألف من جماعات وأقاليم"
وتنص المادة الثانية على:
" بلجيكا مكونة من ثلاث جماعات : الجماعة الفرانكونية والجماعة الفلامانية والجماعة الجرمانية"
وتؤكد المادة الرابعة ان:
ا "بلجيكا مكونة من أربع جهات او اقاليم لغوية هي جهة الجماعة الناطقة بالفرنسية وجهة الجماعة الناطقة بالفلامانية وجهة الجماعة الناطقة بالألمانية وجهة بروكسيل المزدوجة "

د- دستور جنوب افريقيا : شعب موحد في تعدده (6):
جاء في ديباجة الدستور :
"نحن شعب جنوب افريقيا ،
اذ نعترف بالمظالم في ماضينا ، ونشرف أولئك الدين عانوا من اجل العدالة والحرية على أراضينا، ونحترم أولئك الدين عملوا من أجل بناء وتنمية بلدنا ،
"نؤمن بان جنوب افريقيا هي ملك لكل الذين يعيشون فيها ،ونحن موحدون في اطار تعددنا"
نعلن هذا الدستور (7) باعتباره أسمى قانون".

هـ-دستور فرنسا :
جاء في ديباجة الدستور الفرنسي مايلي:
"فرنسا جمهورية لائكية ديموقراطية واجتماعية (8) و ان " الشعب الفرنسي يعلن التزامه لحقوق الانسان ومبادئ السيادة الوطنية المعلنة في اعلان 1789 والمؤكدة والمكملة بديباجة دستور 1946 وكذا بالحقوق والواجبات المحددة في ميثاق البيئة لسنة 2004"
وبفضل هذه المبادئ وكذا مبدأ تقرير المصير للشعوب فان الجمهورية تعرض على الأقاليم التي تبدي رغبة في الانخراط معها مؤسسات جديدة مبنية على المثل الأعلى المشتركة :الحركة والمساواة والاخاء، والمهيأة من اجل تنميتها الديموقراطية .
يحدد الفصل الأول من الدستور " ان فرنسا جمهورية موحدة لائكية ديموقراطية واجتماعية وتضمن المساواة أمام القانون لكل المواطنين بدون تمييز بسبب الأصل أو العرق أو الدين وتحترم كل العقائد ، وتنظيمها لا مركزي "
ومن الاهمية بكثير ان نشير الى الى الدستور الفرنسي يعاني من اثر المركزية القوية الجاكوبية.

من خلال هذه الصياغات فان التعبير الصالح في مجال الهوية للدستور الديموقراطي يتراوح مابين تحديدات بالتخصيص او التعميم بصيغة تجد فيها كل مكونات الأمة أفرادا وجماعات ، شعوبا وقبائل نفسها وهذه الاخيرة تلزم بصيغة " الهوية المغربية في تعددها او في أبعادها المتعددة "" حماية الهوية المغربية بأبعادها الأمازيغية والعربية والافريقية والكونية و..."

ثانيا : اللغات في بعض الدساتير الديموقراطية :
قليلا ما نجد في العالم دولة دولة بدون تعدد اثني وثقافي ولغوي.والفرق الحقيقي بصفة عامة هو ان الدساتير الديموقراطية تعترف بتعددها الثقافي واللغوي والاثني بينما تنكر ذالك دساتير الدول الغير الديموقراطية او الدول المركزية التي لاتحترم حقوق الانسان وحقوق الشعوب.وتتراوح اللغات الرسمية في دول العالم بين لغتين الى اكثر من خمسين لغة كما في الهند والصين. فكيف نصت الدساتير المختارة على اللغات الرسمية؟

أ – دستور سويسرا أربع لغات رسمية :

لم يستعمل الدستور الفدرالي السويسري كلمة اللغات الرسمية بل خصص مادة خاصة تحت عنوان اللغات الوطنية جاء فيها ما يلي :
المادة 4 : اللغات الوطنية:
اللغات الوطنية هي الألمانية والفرنسية والايطالية والرومانشية .

ب-دستور اسبانيا : اللغة الاسبانية لكل اسبانيا و اللغات الرسمية تبعا للحكم الذاتي:
خصص الدستور الاسباني المادة الثالثة للغة الرسمية وباقي اللغات رسمية تبعا لوضعية الحكم الذاتي وجاء فيها تحت عنوان " اللغة الرسمية ما يلي :
المادة 3 : اللغة الرسمية :
1-الكاستيانو هي اللغة الرسمية للدولة ويجب على كل اسباني واجب معرفتها والحق في استعمالها،
2- لغات اسبانيا الأخرى ستكون رسمية تبعا للحكم الذاتي وطبقا لأوضاعها ،
3- ان الثراء اللغوي الاسباني هو تراث ثقافي ، سيكون موضوع احترام وحماية خاصة .

- دستور بلجيكا: أربع اقاليم لغوية :
-لم يستعمل الدستور البلجيكي لا عبارة " اللغات الوطنية ولا عبارة اللغات الرسمية بل استعمل في المادة الرابعة مصطلح الجهات اوالاقاليم اللغوية ، وجاءت المادة 4 كما يلي :
المادة 4 :
بلجيكا تتألف من أربع جهات لغوية أو أربعة أقاليم لغوية : جهة اللغة الفرنسية ، جهة اللغة الهولندية ، جهة بروكسيل العاصمة المزدوجة ، وجهة اللغة الألمانية.

-دستور جنوب افريقيا : احدى عشرة لغة رسمية :
في مادته السادسة وتحت عنوان اللغات نص الدستور الجنوب الافريقي على مايلي:
المادة 6 : اللغات:
1- اللغات الرسمية للجمهورية هي " سبييدي وسوسوطو وسيتوافا وسيسواتي وتشيفيندا وكسيستونكا وافرايكاس والانجليزية وايسينديبيلي واسييكوسا واسيزولو ،
2- واعتبارا للضعف التاريخي لاستعمال ووضعيات لغاتنا الأصلية لشعبنا فانه يجب على الدولة ان تتخذ اجراءات عملية وايجابية لترفع من وضعية هذه اللغات وتطوير استعمالها ،
3- الحكومة الوطنية والحكومات المحلية يمكن لها أن تستعمل أية لغة أصلية من اجل أهداف الحكومة ، أخذة بعين الاعتبار الاستعمال ، العملية ، الاتساع ، الظروف الجهوية والتوازن بين الحاجيات والأفضليات الخاصة بالسكان عامة أو في الاقليم المعني ، لكن الحكومة الوطنية أو أية حكومة محلية ملزمة باستعمال لغتين رسميتين على الأقل ،
4- البلديات يجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار اللغة المستعملة وأفضليات المقيمين ،
5- الحكومة الوطنية والحكومات المحلية يجب عليها بواسطة التشريع أو باجراءات أخرى ان تقعد وتطور استعمال اللغات الرسمية ، وكل اللغات الرسمية يجب أن تتمتع بالمساواة في التقدير ويجب أن تعامل بانصاف،
6- سيتم انشاء هيئة وطنية لجنوب افريقيا بواسطة التشريع الوطني وسيكون عليها وجوبا مايلي :
أ‌- انعاش وخلق الشروط من اجل تنمية واستعمال:
1- كل اللغات الرسمية
2- لغات كوي ناما ، وسان
3- لغة ساين
ب‌- انعاش وضمان الاحترام ل :

1- كل اللغات المستعملة من طرف جماعات جنوب افريقيا بما فيها الألمانية ، الاغريقية ، كوجازاتي والهندية والبرتغالية والتاميلية وتيلكو و أوردو.
2- العربية والعبرية وسانسكريت ولغات أخرى مستعملة لا هداف دينية في جنوب افريقية "
هكذا نجد دستور جنوب افريقيا بجانب التنصيص على المساواة بين اللغات الرسمية الأحد عشر ينص دستوريا على ضرورة أو واجب الاهتمام باللغات الأخرى التي تستعملها جماعات أخرى ولو لم تكن لغات وطنية .

دستور فرنسا :لغة الجمهوية هي الفرنسية :
لم يستعمل الدستور الفرنسي مصطلح الرسمية ولا اللغة الوطنية ، فتحت عنوان السيادة جاءت هذه المادة كما يلي :
المادة 2:
الفرنسية هي لغة الجمهورية.
وقد عرفت فرنسا بكونها من الدول المركزية التي رفضت الانضام الى الاتفاقية المتعلقة بلغات الأقليات. وبسبب توجهها المركزي فان شعب الباسك الذي تفرقه الحدود الفرنسية الاسبانية يتمتع بالحكم الذاتي وبلغة الباسك كلغة رسمية بينما في فرنسا الباسك محرومون من اية حقوق جماعية.ويناضل البروتون وشعوب اخرى في فرنسا من اجل لغاتهم وثقافتهم.

ثالثا: الديباجة بين المبادئ وحماية الحقوق والحريات وحماية الحقوق المتعلقة بالهوية والثقافة :
في الدساتير المشار اليها أعلاه يلاحظ أنها تبدأ بديباجة قصيرة تعلن فيها عن الالتزام بأهداف ومبادئ يروم الدستور الى تحقيقها ثم تتلو الديباجة مقتضيات عامة أو مقتضيات تأسيسية وتخصص الدساتير الموضوعة أو المعدلة أخيرا فصولا متعددة لحماية الحقوق أو الحريات مثل دستور سويسرا المعدل سنة 1999 ودستور جنوب افريقيا المعتمد بعد انهيار النظام العنصري والمعدل عدة مرات، بينما يعتبر دستور بوليفيا احدث الدساتير الذي اعتمد في دستوره الجديد اعلان الامم المتحدة حول حقوق الشعوب الاصلية واعترف تبعاله بكل لغات قبائل هنود الحمر ولغاتها وقوانينها ومؤسساتها التقليدية بالاضافة الى اعتماد الحق في تقرير المصير لكل قبائل هنود الحمر.
وخلافا لما يعتقده البعض فان اللغة ليست فقط حقا بل انها محورمجموعة من الحقوق اللغوية والثقافية والتي بدونها يصبح الانسان محروما من كل حقوقه الاخرى وعلى الخصوص منها الحق في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع والحق في الماركة في الحياة السياسية، ويعتب الحق في المحاكمة العادلة شبه مستحيل بدون ضمان الحقوق اللغوية والثقافية للفرد.وتهان كرامة المواطنين يوميا حينما يحرمون من الحق في الاعلام بلغتهم او يحاكمون في بلدهم-وطنهم باستعمل الترجمة لهم .
ومن الواضح تماما أن الحق في الهوية الثقافية والحق في الاعتراف باللغات الوطنية كلغات رسمية يعتبر من بين القضايا التي يجب الاعتراف بها دستوريا ليس فقط لان الشعوب والجماعات المعنية بها تشعر بالتمييز وتعاني منه بل لان اللغات والثقافات تحمل قيما مشتركة يؤدي اقصاؤها وعدم لاعتراف بها الى انعدام تكافؤ الفرص و التمييزبين الناس بسبب لغتهم وثقافتهم والى المس بالكرامة الفردية للانسان وبالكرامة الجماعية للشعوب والجماعات ،باعتبارها مرتبطة بدورها بالحق في تقرير المصير الذي تدور عليه كل الحقوق الجماعية للافراد و للشعوب .
ويمكن التساؤل حول مدىتاثير حرمان الشعوب الامازيغية في كل من تونس والجزائر ومصر والشعب الكردي في سوريا من هوياتها ولغاتها وثقافاتها على ما الت اليه اوضاعها؟

المعيار الثاني : ارادة الشعب أساس سلطة الحكم

في الاعلان العالمي لحقوق الانسان:
جاء في المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان مايلي:
1- لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
2-لكل شخص حق تقلد الوظائف العامة في بلده على قدم المساواةمع الاخرين.
3-ارادة الشعب هي اساس سلطة الحكم.ويجب ان تتجلى هذه الارادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري او باجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

هذا المعيار تحترمه الدساتير الديموقراطية ، ويعني ان السيادة التي تمتع بها الحكام لسبب من خلال ممارستهم لها كممثلين للدولة يكون مصدرها الشعب ، فكيف عكست الدساتير الديموقراطية هذا المعيار الدولي المشار اليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي اعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية في دساتيرها ، ومن خلال الدساتير الخمسة التي اخترناها فلاحظ مايلي :
1- السيادة في الدستور الفدرالي السويسري:
في المادة الثالثة للدستور الفدرالي جاء النص تحت عنوان " الكانتونات" مايلي
المادة3: الكانتونات لها السيادة الكاملة ما لم تكن محدودة بالدستور الفدرالي ، وهي تمارس كل الحقوق التي لم تكن مخولة الى الكونفدرالية
وتنص المادة 42 من الدستور الفدرالي أن مهام الكونفدرالية يحددها الدستور بينما تنص المادة 34 على ان الكانتونات تحدد المهام التي ستنجزها في اطار اختصاصاتها ، وتنظم الفصول 43 و 44 المبادئ المطبقة على انجاز المهام وعلى التعاون بين الكونفدرالية والكانتونات ، اما المادة 45 فتحدد مشاركة الكانتونات في مسلسل اتخاذ القرار على المستوى الفدرالي وتنظم المادتين 46 و 47 على التوالي تنفيذ القانون الفدرالي من طرف الكانتونات واحترام استقلال الكانتونات من طرف الكونفدرالية ، ومن حق الكانتونات حسب المادة 48 ان تنجز اتفاقيات بينها من اجل تحقيق اهداف مشتركة خاصة بالجهة وبكامل الوطن ، وتبرز المادة 48 مدى تأثير الكانتونات في القرارات الكونفدرالية ،
لكن المادة 49 تبين على ان القانون الفدرالي له الاولوية على قوانين الكانتونات التي تخالفه ،
وفي المادة 50 تم توضيح ان الاستقلال الكانتوني مضمون بالحدود التي يقرها قانون الكانتون ، وفي المادة 51 يتبين ان شعب الكانتون هو الذي يقر الدستور الديموقراطي للكانتون ويمكن مراجعته بأغلبية أصوات الناخبين ،
ويتم ضمان دساتير الكانتونات من طرف الكونفدرالية ، ويتم التصريح بهذا الضمان اذا لم يكن دستور الكانتون مناقضا للدستور الكونفدرالي ،
وتشير المادة 54 و 55 على التوالي الى أن العلاقات الخارجية هي من اختصاص الكونفدرالية ، وان الكانتونات تساهم في مسلسل اتخاد اقرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية ، غير ان الكانتونات يمكنها انجاز اتفاقيات مع الخارج في مجالات اختصاصها،
هكذا اذن فكل السلطات مصدرها ارادة الشعب من خلال ممارسة المواطنين كامل حقوقهم وكل السيادة مباشرة على مستوى الكانتونات المتمتعة بكامل سيادتها في حدود ما لم تحوله الى الحكومة الفدرالية عن طريق الدستور الفدرالية ،
2 السيادة في الدستور الاسباني : السيادة الوطنية للشعب وهو مصدر كل سلطات الدولة :
ينص الدستور الاسباني في مادته الأولى على ما يلي :
المادة الأولى :
1-" اسبانيا مؤسسة كدولة ديموقراطية اجتماعية ، وهي تخضع للقاعدة القانونية التي تدافع عن الحرية والعدالة والمساواة والتعدد السياسي على أنها القيم العليا لنظامها القانوني "
2- السيادة الوطنية هي ملك للشعب الاسباني ، وهو مصدر كل سلطات الدولة ،
3-الشكل السياسي للدولة الاسبانية هو الملكية البرلمانية ،
المادة الثانية : الدستور مؤسس على الوحدة الغير القابلة للحل للأمة الاسبانية ، والأرض الموحدة والمشتركة لكل الاسبانيين وهو يعترف ويضمن الحق في الحكم الذاتي للقوميات والأقاليم التي تتألق منها، كما تحافظ على التضامن فيما بينها جميعا ،
3- في دستور بلجيكا : كل السلطات مصدرها الأمة :
تعالج المواد 33و34و35 الى 40 قضايا السيادة على الشكل التالي :
- في المادة 33 : الأمة هي مصدر كل السلطات : وتمارس هذه المادة السلطات تبعا لما هو منصوص عليه في الدستور ،
- وتحدد المادة 34 أن ممارسة السلطات المحددة يمكن أن تحول بواسطة اتفاقية أو بقانون الى مؤسسات القانون الدولي العام ،
- وتحدد المادة 35 أن " السلطة الفدرالية ليس لها من الاختصاصات الا التي يمنحها له الدستور رسميا أو القوانين المعتمدة طبقا لمقتضياته ،
وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على ان " الجماعات أو الجهات كل فيما يعنيه، لها الاختصاص في الشؤون الأخرى طبقا للشروط وتبعا للاجراء المحددة بالقانون هذا القانون الذي يجب أن يتم اعتماده بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة4،
وتمارس السلطة التشريعية طبقا للمادة 36 بصفة جماعية من طرف الملك ومجلس النواب ومجلس الشيوخ ، بينما تعتبر المادة 37 أن " للملك السلطة التنفيذية الفدرالية كما يحددها الدستور ،
وللجماعات الثلاثة اختصاصاتها المعترف بها بمقتضى الدستور أو بالقوانين المعتمدة على أساسه كما ينص على ذلك الفصل 38 ،
أما السلطة القضائية فتمارسها الهيئات العليا للقضاء والمحاكم ، كما تشير الى ذلك المادة 40:
4- في دستور جنوب افريقيا : السيادة مصدرها ارادة الشعب :
جاء في ديباجة الدستور " نحن شعب جنوب افريقيا ....نؤمن بان جنوب افريقيا ملك لكل أولئك الذين يعشون فيها ، موحدون في تعددها ،
"تقرر من خلال ممثلين الذين انتخبناهم بحرية نعتمد هذا الدستور باعتبار أسمى قانون للجمهورية ..... وذلك من أجل :
"لنضع الأسس من اجل مجتمع ديموقراطي متفتح تكون فيه ارادة الشعب هي مصدر الحكم"

5-السيادة في دستور فرنسا : الحكم بالشعب للشعب من اجل الشعب :
تحت عنوان حول السيادة ثلاثة مواد هي المادة 2 التي جاء فيها بعد اللغة والعلم والنشيد وشعار الجمهورية " الحرية والمساواة و الاخاء واختتمت بكلمة " مبدؤها : الحكم بالشعب للشعب من اجل الشعب ، وخصصت المادة الثالثة للسيادة حيث جاء فيها ما يلي :
- المادة 3:
السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسه بواسطة ممثلته أو بطريق الاستفتاء ،
ولا يحق لأي جزء من الشعب أو لأي فرد أن يمنح لنفسه ممارسة هذه السيادة ،
والاقتراع يمكن أن يكون مباشر أو غير مباشر طبقا للشروط المنصوص عليها في الدستور ، ويكون دائما اقتراعا عاما ، متساويا وسريا ،
الناخبون بمقتضى الشروط المحددة بالقانون هم جميع الفرنسيين الرشيدين من الجنسيين والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية " ،
وقد أدرجت تحت عنوان حول السيادة ، المادة 4 التي تنص " على أن الأحزاب والمجموعات السياسية تساهم في الاقتراع العام تتشكل وتمارس نشاطها بحرية ، ويجب عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية ،
"وتساهم في تطبيق المبادئ المعلنة في الفقرة الثانية من المادة 1 وطبق الشروط المحددة بالقانون ،
" ويضمن القانون التعبيرات التعددية للأراء والمشاركة المنصفة للأحزاب والمجموعات السياسية في الحياة الديموقراطية للأمة "

ثالثا: المعيار الثالث : سمو الاتفاقيات الدولية وتكريس الحق في تقرير المصير:
"المادة الأولى من العهد الدولي لسنة 1966:
" لجميع الشعوب "
يتجلى هذا المعيار الثالث في الالتزام دستوريا بكل المعايير الدولية لحقوق الانسان الفردية والجماعية وبادراج هذه المعايير في نصوص الدستور ثم بالالتزام بالحق في تقرير المصير كما هو وارد في الفصل الأول في العهدين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 ،
ولنلق نظرة على الدساتير المختارة هنا للنظر كيف التزمت بها الهيئات التأسيسية في نصوص الدستور ،
- في دستور سويسرا : احترام القانون الدولي ادراج مقتضيات الاعلان والاتفاقيات :

- احترام القانون الدولي:
تحت عنوان " مبادئ أنشطة الدولة المحكومة بالقانون نصت المادة الخامسة على ما يلي :
5- القانون هو الأساس والمحدد لأنشطة الدولة ،
6- يجب ان تستجيب أنشطة الدولة لمصلحة عامة وتكون مناسبة للهدف المحدد،
7- يجب على هيئات الدولة وعلى الخواص أن تعمل بطريقة مطابقة لقواعد حسن النية ،
8- الكونفدرالية والكانتونات تحترم القانون الدولي ،
9- تخصيص العنوان الثاني للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان من المادة السابعة الى المادة 41 بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،
10- ولأن الكانتونات هي التي تشكل الكونفدرالية السويسرية ، فان المادة الثالثة تنص على ان " الكانتونات هي المالكة للسيادة الا ما تتخلى عنه للحكومة الفدرالية "
في دستور اسبانيا : الحرية والعدالة والمساواة والتعدد السياسي تقيم عليا للنظام القانوني:
الحقوق المحمية بالاتفاقيات الدولية تنعكس في الدستور وتعزز علاقات السلام والتعاون الفعلي بين كل شعوب الأرض.
جاء في المادة الأولى مايلي:
"1- ان الحرية والعدالة والمساواة والتعدد السياسي تشكل القيم العليا للنظام القانوني .
"2- ان السيادة الوطنية هي ملك للشعب الاسباني الذي هو مصدر جميع السلطات وتعترف المادة الثانية بالحق في الحكم الذاتي لكل القوميات والجهات "
وقد خصص الدستور الاسباني الجزء الثاني للحقوق والحريات من المادة 14 حول المساواة الى المادة 29 حول الحق في العريضة ،

في دستور بلجيكا:الأفراد و الشعب مصدر السلطات:

تنص المواد 8 الى 32 على الحقوق والحريات ضامنة بذلك الحقوق والحريات الأساسية لكل الأفراد .

-في دستور جنوب افريقيا : كل الحقوق المحمية في الاتفاقيات الدولية مسجلة في الدستور :
في المقتضيات التأسيسية للدستور تنص المادة 1 على ان جمهورية جنوب افريقيا موحده وتملك سيادتها وهي دولة ديموقراطية مؤسسة على القيم التالية :
أ‌- الكرامة الانسانية واستكمال المساواة وتطوير حقوق الانسان والحريات ،
ب‌- عدم التمييز والمساواة بين الرجال والنساء،
ت‌- سمو الدستور والقاعدة القانونية ،
ث‌- الاقتراع العام للرشيدين والانتخابات الدورية ، ونظام التعدد الحزبي للحكم الديموقراطي ،
وفي المادة الثالثة كل المواطنين متساوين ، لهم نفس الحقوق والامتيازات وفوائد المواطنة "،
وفي الجزء الثاني المخصص لاعلان حقوق الانسان جاء في المادة السابعة أن بلدنا يؤكد القيم الديموقراطية للكرامة الانسانية والمساواة والحرية ، وقد خصصت المواد من 7 الى 35 للحقوق والحريات الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية .

-دستور فرنسا :الحرية والمساواة والاخاء:

يسجل الدستور الفرنسي في ديباجته مايلي:
" الشعب الفرنسي يعلن التزامه بحقوق الانسان وبمبادئ السيادة الوطنية كما هي محددة في اعلان 1789 المؤكدة والمكملة بديباجة دستور 1946 وذا بالحقوق والواجبات المحددة في ميثاق البيئة لسنة 2004، وكذا بالمبدأ في الحق في تقرير المصير،
وفي المواد 2و3و4و5 حول السيادة يتم التأكيد على أن شعار الجمهورية هو الحرية والمساواة و الاخاء وأن المبدأ الأساسي للجمهورية هو " حكم الشعب بالشعب من اجل الشعب ".

المعيار الرابع: فصل السلطات:

كان اعلان حقوق الانسان والمواطن لسنة 1789 قد نص على مايلي:
المادة 16:كل هيئة لا تكون فيها حقوق الأفراد مضمونة ضمانة فعلية بواسطة السلطة العمومية ولا تكون فيها السلطة التشريعية)والسلطة التنفيذية منفصلتين الواحدة عن الأخرى انفصالاً تاماً تكون هيئة غير دستورية.

في الاعلان العالمي لحقوق الانسان:
وجود محكمة مستقلة ومحايدة يستلزم فصل السلطات:

يمكن استخراج هذا المعيار من المواد 7و 8و10.
فهي تنص على التوالي علىمايلي:
7-الناس جميعا سواء امام القنون .كما يتساوون في حق التمتع بحماية القنون دونما تمييز.."
8-لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة لانصافه الفعلي من اية اعمال تنتهك الحقوق الاساسية التي ينحها اياه الدستور والقانون".
10-لكل انسان ،على قدم المساوة التامةمع الاخرين ، الحق في ان تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماتهوفي اية تهمة جزائية توجه اليه"

في العهد الدولي بشان الحقوق المدنية وزالسياسية:

اﻟﻤﺎدة 14
١. اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺳﻮاء أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء. وﻣﻦ ﺣﻖ آﻞ ﻓﺮد، ﻟﺪى اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ أو
ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ أﻳﺔ دﻋﻮى ﻣﺪﻧﻴﺔ، أن ﺗﻜﻮن ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺼﻒ وﻋﻠﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﻴﺎدﻳﺔ، ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن."

عند ( الحديث عن فصل السلطات تكون الأولوية للحديث عن السلطة التأسيسية للدستور باعتبارها هي التي تؤسس الدستور وهي التي تفصل السلطات الذي يعني به هنا مبدأ فصل السلطات الثلاثة : التشريعية والتنفيذية والقضائية فمن يمتلك السلطة التأسيسية؟
حينما تناولنا المعيار الأول اشرنا الى لأن المادة الأولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص في فقرته التالية على أن " ارادة الشعب هي أساس سلطة الحكم "
و بغض النظر عن تاريخ النظريات السياسية في مصدر السلطة التي أشار فيها الى أنها تطورت من نظرية الحاكم الاله الى نظرية الحق الالهي ثم نظرية العقد الاجتماعي ثم النظرية الليبرالية والنظرية الاشتراكية اللتان تربطان معا السلطة بالاقتصاد او بالصراع الطبقي (10) فانه لا مجال لتجنب الاعتماد على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتطورات التي حدثت في القانون الدولي خلال القرن العشرين للقول بان السلطة التأسيسية هي بيد الشعب انطلاقا من انه هو مصدر كل السلطات ، ومن هنا فان الدستور الديموقراطي يجب ان يكون مصدره سلطة تأسيسية تعبر عن ارادة الشعب ، ومن هنا فان الدساتير الحديثة المعلنة من طرف الدول الديموقراطية تنص بوضوح في دساتيرها على ان الشعب هو مصدر جميع السلطات ،
ولا بد هنا من الاشارة الى كل النظريات السياسية المرتبطة بالحق الأول مصدر للسلطة لا تزال تمارس الى الأن في الجهات الأقل تقدما في العالم ، ان لم نقل الأكثر تخلفا في العالم،
وتتراوح أساليب وضع الدساتير حاليا في افريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية بين " أسلوب المنحة وأسلوب التعاقد وأسلوب الجمعية التأسيسية وأسلوب الاستفتاء الدستوري (11)،
وهنا يطرح تساؤل لمن السلطة التأسيسية في وضع الدستور الديموقراطي اليوم في المغرب ؟
هل السلطة التأسيسية بيد الشعب طبقا للمادة الأولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 1 من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (12) أم هي بيد الملك طبقا للدستور الحالي ؟
الجواب الرسمي وموقف الأحزاب السياسية المشاركة في البرلمان وغيرها تعتبر ان السلطة التأسيسية بيد الملك ،
لكن حركة عشرين فبراير اليوم التي سرت بمقتضاها ديناميكية ثورة الياسمين في كل الأطراف المغربية ترى أن السلطة التأسيسية هي بيد الشعب وأنه بناء على ذلك يجب انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور ديموقراطي ، وهي مؤيدة بالكثير من الحركات الاحتجاجية والمنظمات والهيئات الحقوقية والثقافية والسياسية (13)،
ثم هل اعداد مشروع الدستور من طرف لجنة المراجعة الدستورية وعرضه من طرف الملك على الاستفتاء سيكون حلا وسطا على أساس أن الشعب يعتمد الدستور بالاستفتاء وبالتالي يكون بشكل ما مارس سلطته التأسيسية؟
ان المؤتمر الوطني للمحامين قد يتخذ موقفا حاسما في أحد الاتجاهين . وللمؤتمر أهمية قصوى في هذا المجال .

فصل السلطات في بعض الدساتير :

ان مبدأ فصل السلطات بناء على المبدأ المشهور لمونتيسكيو " السلطة توقف السلطة" يستهدف الوقوف ضد الاستبداد الذي عادة ما يركز كل السلطات في يد الحاكم المستبد ويقر الحكم المطلق فيجعل التشريع والقضاء في خدمة أقلية تتمثل في عائلات محدودة تحكم وتمتلك الثروات والأراضي والموارد بالنهب ولا تعترف بأية قيم عليا غير " القوة والقهر والفساد "فلنر كيف تم عكس فصل السلطات في دساتير كل من سويسرا واسبانيا وبلجيكا وجنوب افريقيا وفرنسا .

- فصل السلطات في دستور سويسرا : المحكمة الفدرالية والسلطات القضائية :

الكونفدرالية والكانتونات المستقلة ملزمة باحترام القوانين والقانون الدولي،
أنشطة الدولة محكومة بالقانون الوطني والدولي طبقا للمادة 5 من الدستور ، وتلزم الحكومة الكونفدرالية والحكومات الكانتونية باحترام القوانين الوطنية والدولية وكل الحقوق والحريات الأساسية للانسان ،


وتحت عنوان الجزء الرابع : المحكمة الفدرالية والسلطات القضائية الأخرى :
تنص المادة 188 على ان المحكمة الفدرالية هي السلطة القضائية العليا للكونفدرالية وان القانون يعقد تنظيم المسطرة وان المحكمة العليا تدير نفسها .
كما تنص المادة 189 على اختصاصات المحكمة الفدرالية التي تنظر ف النزاعات المتعلقة بخرق القانون الفدرالي والقانون الدولي والقانون البيكانتوني واستقلال الجماعات وكذا المقتضيات الفدرالية والكانتونية حول الحقوق السياسية ،
وتنص المادة 190 على أن المحكمة الفدرالية وباقي السلطات القضائية ملزمة بتطبيق القوانين الفدرالية والقانون الدولي .

- فصل السلطات في دستور اسبانيا :السلطة القضائية مصدرها الشعب :
تحت العنوان الرابع : السلطة القضائية تنص المادة 177 على ما يلي :
1- العدالة مصدرها الشعب وهي تدار باسم الملك من طرف القضاة الدين هم أعضاء في السلطة القضائية وهم مستقلون ، ولا يتم نقلهم وهم مسؤولون ويخضعون فقط للقاعدة القانونية ،
2- لا يمكن فصل القضاة أو توقيفهم او سحبهم الا بأسباب وبضمانات منصوص عليها في القانون ....."

- فصل السلطات في دستور بلجيكا : السلطة القضائية مستقلة :
تنص المادة 40 على ان السلطة القضائية تمارسها المحاكم ومحاكم الاستئناف ،
- وتعالج المواد 144 الى 159 اختصاصات المحاكم ومحكمة النقض ،
وتعالج المادة 160 وما بعدها المحاكم الادارية .

- فصل السلطات في دستور جنوب افريقيا :
يتناول الجزء الثامن من دستور جنوب افريقيا تحت عنوان : المحاكم و ادارة العدالة في مجموعةالمواد من 165 الى 180،
القضاء وأجهزة ادارة العدل :
فتحت عنوان السلطة القضائية تنص المادة 165 في خمس فقرات على ما يلي :
1- السلطة القضائية للجمهورية تجسدها المحاكم ،
2- المحاكم مستقلة وتخضع فقط للدستور والقانون الذي يجب عليها تطبيقه بنزاهة بدون خوف أو انحياز أو ضرر.
3- لا يحق لأي شخص أو هيئة أن تتدخل في سريان المحاكم .
4- هيئات الدولة من خلال التشريع أو تدابير أخرى ملزمة بمساعدة وحماية المحاكم لضمان استقلالها ونزاهتها وكرامتها وانفتاحها وفعاليتها ،
5- كل قرار وحكم يصدر من محكمة يكون ملزما لكل الأشخاص وكل الهيئات التي ينطبق عليها "
وتحدد المادة 166 تحت عنوان النظام القضائي أن المحاكم هي :
أ – المحكمة الدستورية ،
ب- المحكمة العليا للاستئناف ،
ج- المحاكم العليا بما في ذلك أي محكمة عليا للاستئناف قد ينشئها البرلمان بقرار لسماع الاستئناف من المحاكم العليا .

- فصل السلطات في دستور فرنسا :
يعالج الدستور الفرنسي السلطة القضائية في المواد من 64 الى 68 والمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة وذلك تحت عنوان : حول السلطة القضائية
وتنص المادة 64 على أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية يساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء ، ويصدر قانون يحدد النظام الأساسي للقضاة وتحدد المادة 65 تأليف المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته ،
وتنص المادة 66 على أن السلطة القضائية هي التي تحمي الحرية الفردية وتضمن احترام هذا المبدأ طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون ،

المعيار الخامس : اقتسام السلطات:

اقتسام السلطا بين المركز والجهات :
تشكل الانظمة الفدرالية المثال الأكثر وضوحا في أقتسام السلطات وذلك لكونها تنشأ أصلا أما تصاعديا بالاتفاق بين عدة ولايات (الولايات المتحدة)او لاندرات(المانيا) أو كانتونات كما في سويسرا مثلا على انشاء دولة فدرالية أو كو نفدرالية . أو تنشا تنازليا حيث تنتقل دولة مركزية كبلجيكا مثلا من دولة موحدة الى دولة فدرالية تتكون من أربعة أقاليم لغوية وثلاثة جماعات ( مجتمعات ) .
ورغم ان المجتمعات في افريقيا وامريكا واسيا بصفة خاصة كانت مجتمعات قبلية حيث كانت كل القبائل تتمتع بتسيير ذاتها الى حين مجيئ الاستعمار الخارجي ثم بعده مايسميه مناضلو امريكا الجنوبية حكومات الاستعمار الداخلي فان من الواضح في الوضع الراهن مثلا في أغلبية هذه البلدان لا تزال المركزية مسيطرة حيث نجد انه يتم احتكار كل السلطات واحتكار الثروات والموارد بدون أية شراكة في القيم.يتجلى في اقرار دساتير ممنوحة لا تتوفر فيها معايير الدستور الديموقراطي وهو ما يؤدي الى انتشار البؤس والظلم والقهر وسيطرة لوبيات الفساد على مصائر الشعوب.
وكانت الدول الافريقية قد اعتمدتالاعلان الافريقي لحقوق الانسان وحقوق الشعوب ،كان اول اعلان يعترف بالحقوق الجماعية الا انه لم يكن له أي تاثير جدي على دساتيرها وعلى انمتها السياسية في هذا المجال.

وسنلقي نظرة على اقتسام السلطات بين المركز والجهات من خلال الدساتير المختارة هنا وهو ما سيسمح بالتحقق من مدى التقدم المحقق في البلدان التي تراعي معيار اقتسام السلطات بين المركز والجهات أو بين الحكومة الوطنية والحكومات المحلية .

-اقتسام السلطات في دستور سويسرا:

تنص المادة الأولى من الدستور السويسري على الشعب السويسري والكانتونات الخمس والعشرين تشكل الكونفدرالية السويسرية.
و تنص المادة الثانية على أن الكونفدرالية السويسرية تحمي الحرية وحقوق الشعب وتؤمن استقلال وأمن البلد ، وتعطي الأولوية للرفاهية الجماعية والتنمية المستديمة والتلاحم الداخلي والتعدد الثقافي للبلد ، وتهر على المساواة في الفرص بأقصى ما يمكن وتلتزم بالحفاظ المستدام على الموارد الطبيعية لمصلحة نظام عالمي عادل وسلمي .

تحت العنوان الثالث : الكونفدرالية والكانتونات والبلديات تعالج المواد 42 الى 53 مهام واختصاصات الحكومة الفدرالية والكانتونات والبلديات ، وتبرز هذه المواد وما بعدها اقتساما واسعا لكل السلطات وعلى جميع المستويات ، فالكانتونات هي الدول-الشعوب التي أسست الكونفدرالية السويسرية من خلال اتحادها واتفاقها على تشكيل حكومة فدرالية والتنازل لها في اطار دستور ديموقراطي عن بعض الصلاحيات،
وفي المادة 45 فان هناك مسلسلا لمساهمة الكانتونات في اتخاذ القرار وتلتزم الحكومة الفدرالية باحترام الاستقلال الذاتي للكانتونات،
ولهذا فان المحامي الذي يزور سويسرا ويطلع على ما يجري هناك سيلاحظ ان القوانين تختلف من كانتون الى أخر تبعا لما يعتمده كل كانتون طبقا لثقافته وانظمته في اطار ملائمة تامة مع مبادئ القانون الوطني والقانون الدولي .
وانني شخصيا اعتبر أن الكانتونات كانت تطورا طبيعيا لمجموعات بشرية وفي الغالب على شكل قبائل تمكنت من مواصلة نموها الطبيعي ودخلت العصر الحديث من خلال وحدات مستقلة سرعان ما تمكنت من بناء دولة فدرالية .
ولو قارنا بين وضعية القبائل المغربية فيما قبل 1912 التي كانت تتمتع فيها اغلب القبائل بالاستقلال مع الولاء الرمزي للسلطان او بالحكم الذاتي واتخاذ القرار في جميع شؤونها بما في ذلك الحرب والسلم ، لكان من الممكن ان نتصور انه لو تطورت هذه القبائل بدون تدخل الاستعمار في المغرب لتمكنت جميعا من الانتقال الى العصر الحديث لبناء دولة فدرالية حاليا ،وهي تجربة هامة لم تعطيها اللجنة الاستشارية للجهوية القيمة في تقريرها رغم ان الخطاب التوجيهي اشار الى اهمية الوصول الى "جهوية مغربية مغربية".

اقتسام السلطات في دستور اسبانيا :
بجانب اعتماد نظام الملكية البرلمانية كما أشير الى ذلك أعلاه ، فان العنوان الثامن خصص للتنظيم الترابي حيث جاء في المادة 137 :
" ان الدولة منظمة ترابيا على شكل بلديات وأقاليم والجماعات المستقلة ذاتيا التي يمكن انشاؤها ، وكل هذه الوحدات تتمتع باستقلالها من اجل تسيير شؤونها،
وتضيف المادة 138 حول التوازن الاقتصادي :
1- ان الدولة تضمن التحقيق الفعلي لمبدأ التضامن المنصوص عليه في المادة 2 ضامنة بذلك اقرار توازن اقتصادي عادل بين مختلف أجزاء التراب الاسباني مع عناية خاصة بالجزر ،
اقتسام السلطات بين المركز وبين هذه الوحدات منصوص عليه في الدستور في المواد 140 ( البلديات) و 141 ( الأقاليم) و146 وضع الاستقلال الجهوي(اوطونوميا) مع المسطرة 147 والاختصاصات 148 .
ومعروف أن كاطالانيا كاقليم يتمتع بالحكم الذاتي تطور بعد الانتقال الديموقراطي بشكل سريع وأصبح قويا لدرجة انه قدم مطلبا باسم امة كاطالانيا الى البرلمان الاسباني طلب بمقتضاه تعديل الدستور بهدف ادخال مفهوم الامة الكاطلانية.

اقتسام السلطات في دستور بلجيكا :
بلجيكا كانت دولة مركزية الى سنة 1871 ثم بدأت تتطور تبعا للتحولات الداخلية لمكوناتها لتجسيد نشوء دولة فدرالية بطريقة تنازلية عكس سويسرا التي تحولت الى دولة فدرالية بطريقة تصاعدية ،
وتنص المادة الأولى من دستور بلجيكا على أن " بلجيكا دولة فدرالية تتألف من جماعات وأقاليم "
وتحدد المادة الثانية ان " بلجيكا تشمل ثلاث جماعات هي : الجماعة الفرنكفونية والجماعة الفلامانية والجماعة الجرمانية ،
وأما المادة 3 فانها تنص على " أن بلجيكا تشمل ثلاث مجتمعات هي مجتمع الوالون ومجتمع الفلامان ومجتمع بروكسيل " ،
وخصصت المادة 4 للأقاليم اللغوية الاربعة التي تتشكل منها بلجيكا هي : اقليم اللغة الفرنسية واقليم اللغة الهولندية واقليم بروكسيل المزدوج اللغة واقليم اللغة الألمانية "
وينعكس اقتسام السلطات بين الأقاليم على التمثيل في الغرف الفدرالية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ الى 73.

اقتسام السلطات في دستور جنوب افريقيا :
تنص المادة 40 على ما يلي :
" في الجمهورية يتأليف الحكم من الفضاء الوطني والاقليمي والمحلي"
وحسب المادة 41 فان هذه الهيئات وكل الهيئات الحكومية عليها أن تعمل من اجل:
أ‌- الحفاظ على السلام والوحدة الوطنية للجمهورية ،
ب‌- ضمان رفاهية شعب الجمهورية
ت‌- تمكين الشعب ككل من حكم فعلي شفاف محاسب ومسؤول ومنسجم ،
ث‌- الاخلاص للدستور وللجمهورية وشعبها ،
ج‌- احترام الوضع الدستوري والمؤسسات والسلطات والمهام في المجالات الأخرى ،
ويؤثر ذلك على تاليف البرلمان حيث يتألف من الجمعية الوطنية ومن المجلس الوطني للأقاليم بجانب الحكومة الوطنية وحكومات الاقاليم.

اقتسام السلطات في دستور فرنسا :

يتحدث الفصل 72 عن التنظيم الترابي كما يلي :
" ان الجماعات الترابية للجمهورية هي الجماعات والمقاطعات والأقاليم والجماعات ذات النظام الخاص وجماعات ما وراء البحار المحكومة بالمادة 74 ويمكن انشاء جماعات أخرى بالقانون،
ولهذه الجماعات ان تتخذ القرارات المخولة لها "
وهنا نلاحظ أن الدستور لا يتحدث عن حكومات محلية ولا عن الاستقلال الذاتي كما تنص ذلك الدساتير الاخرى ،
ومن الواضح أن الدستور الفرنسي متأثر بالنظرية الجاكوبية التي تعطي الأولوية للمركزية خوفا على الوحدة الوطنية .

المعيار السادس : اقتسام الثرواث والموارد

في الاعلان العالمي لحقوق الانسان:
جاء في المادة ما يلي:22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
وتنص المادة23 على ان:
-لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
- لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
- لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية...
وتحدد المادة 25 ان:
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغيرذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
واكد ت المادة 28 على ان:
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

اعلان الامم المتحدة لحقوق الشعوب الاصلية:
جاء في ديباجة هذا الاعلان مايلي:
"وإذ يساورها القلق لما عانته الشعوب الأصلية من أشكال ظلم تاريخية، نجمت عن أمور عدة منها استعمارها وسلب حيازتها لأراضيها وأقاليمها ومواردها، وبالتالي منعها بصفة خاصة من ممارسة حقها في التنمية وفقا لاحتياجاتها ومصالحها الخاصة،
وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى احترام وتعزيز الحقوق الطبيعية للشعوب الأصلية المستمدة من هياكلها السياسيـة والاقتصادية والاجتماعيـة ومن ثقافاتها وتقاليدها الروحية وتاريخها وفلسفاتها، ولا سيما حقوقها في أراضيها وأقاليمها ومواردها،
وإذ تدرك أيضا الحاجة الملحة إلى احترام وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية المكرسة في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول،
وإذ ترحب بتنظيم الشعوب الأصلية أنفسها من أجل تحسين أوضاعها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن أجل وضع حد لجميع أشكال التمييز والقمع حيثما وجدت،
واقتناعا منها بأن سيطرة الشعوب الأصلية على التطورات التي تمسها وتمس أراضيها وأقاليمها ومواردها ستمكنها من الحفاظ على مؤسساتها وثقافاتها وتقاليدها وتعزيزها، ومن تعزيز تنميتها وفقا لتطلعاتها واحتياجاتها،
وإذ تدرك أن احترام معارف الشعوب الأصلية وثقافاتها وممارساتها التقليدية يساهم في تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة للبيئة وفي حسن إدارتها،
......
"وإذ تعترف بأن ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك إعلان وبرنامج عمل فيينا تؤكد الأهمية الأساسية لحق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي بمقتضاه تقرر الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها أنه ليس في هذا الإعلان ما يجوز الاحتجاج به لحرمان أي شعب من الشعوب من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للقانون الدولي،"
واقتناعا منها بأن الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في هذا الإعلان سيعزز علاقات التوافق والتعاون بين الدولة والشعوب الأصلية، استنادا إلى مبادئ العدل والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز وحسن النية،
وإذ تشجع الدول على أن تتقيد بجميع التزاماتها بموجب الصكوك الدولية وتنفذها بفعالية، وبخاصة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان حسبما تنطبق على الشعوب الأصلية، وذلك بالتشاور والتعاون مع الشعوب المعنية،
وإذ تؤكد أن للأمم المتحدة دورا هاما ومستمرا تؤديه في تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية،
وإذ تعتقد أن هذا الإعلان خطوة مهمة أخرى نحو الاعتراف بحقوق وحريات الشعوب الأصلية وتعزيزها وحمايتها ونحو استحداث أنشطة ذات صلة لتضطلع بها منظومة الأمم المتحدة في هذا الميدان،
وإذ تقر بأن لأفراد الشعوب الأصلية أن يتمتعوا دونما تمييز بجميع حقوق الإنسان المعترف بها في القانون الدولي وبأن للشعوب الأصلية حقوقا جماعية لا غنى عنها لوجودها ورفاهيتها وتنميتها المتكاملة كشعوب، وإذ تؤكد ذلك من جديد،
وإذ تقر بأن حالة الشعوب الأصلية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر وأنه ينبغي مراعاة ما للخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف المعلومات الأساسية التاريخية والثقافية من أهمية،
تعلن رسميا إعلان الأمم المتحدة التالي بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل:

وفي المادة الاولى جاء مايلي:
"للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتؤكد المواد 25 و26 على:
المادة 25
للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة.
المادة 25
للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة.
المادة 26
- للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك.
- للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك.
- تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي.
في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية واالسياسية:
جاء في المادة الاولى مايلي:
1-لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ،وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسى وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.
2-لجميع الشعوب ، سعيا وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3-على الدول الأطراف في هذا العهد ، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية ، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم هذا الحق ، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة .
في العهد الدولي بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

1- لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2- لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3- على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وتلتزم الدول في المادة 11 بمايلي:
المادة 11
1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2- واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها ،
(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.

تستهدف الالتزامات الواردة في هذه الاعلانات والعهود المتضمنة للمعايير الدولية لممارسة السلطة وادارة الثروات لمصلحة الشعوب ان يستفيد الجميع من الثروات والموارد التي هي ملك للشعوب تماما كما السيادةوالسلطة.
ان تركيز الثروات والموارد من شانه أن يؤدي الى التأثير السلبي على كل السلطات وهو ما يجعل الفساد يسيطر على كل المؤسسات ، لهذا فان أي دستور ديموقراطي يجب أن يعتمد مبدأ اقتسام الثرواث والموارد الذي يتم تسهيله باقتسام الثروات والموارد بين المركز والجهات السياسية او بين الكانتونات والولايات او اللاندرات في اطار الانظمة الفدرالية وهو يستلزم :
- الشراكة في الأراضي ،
- الشراكة في الموارد الطبيعية ،
- الشراكة في الثروات المعدنية
يرتبط فصل السلطات واقتسامها ارتباطا وثيقا باقتسام الثرواث والموارد، ومن خلال الأهداف المعلنة في الدساتير والتنظيم الترابي للدولة والاختصاصات التي تتمتع بها الولايات أو الكانتونات أو الجهات ، ومن المسلسل الذي بمقتضاه يشارك الجميع في اتخاد القرارات يتضح كيف يتم اقتسام الثرواث والموارد ،
وفيما يلي سنلقي نظرة على الأساليب المعتمدة لاقتسام الثرواث والموارد في الدساتير المختارة ها هنا :

أ- اقتسام الثرواث والموارد في دستور سويسرا :
في الديباجة تسجل احدى الفقرات ( الأخيرة منها )" أن الحر وحده هو من يستعمل حريته وان قوة المجتمع تقاس برفاهية اضعف أعضائه "
وفي المادة الثانية يعلن الدستور السويسري أن هدفه هو :
1- حماية الحرية وحقوق الشعب وتأمين الاستقلال والأمن للبلد ،
2- تعطى الأولوية للرفاهية المشتركة والتنمية المستدامة والتلاحم الداخلي والتعدد الثقافي للبلد ،
3- السهر على ضمان المساواة في الفرص الى أقصى حد ،
4- الالتزام من اجل الحفاظ المستدام على الموارد الطبيعية ومن اجل نظام عالمي عادل وسلمي ،
وبجانب فصل السلطات المشار اليه أعلاه فان تمتع الكانتونات بالاستقلال الذاتي والاعتراف باللغات الرسمية المختلفة والحفاظ على التعدد الثقافي في المواد 3 و4 وكذامشاركة الجميع في مسلسل اتخاذ القرارات تساهم بطرق مختلفة في اقتسام الموارد والثروات.
ونص الدستور في الفصل الخامس على مبادئ تلزم الدولة باحترام القانون ، فقد جاء في هذه المادة أن :
1- القانون هو أساس وحد نشاط الدولة
2- يجب أن تستجيب أنشطة الدولة للمصلحة العامة وبطريقة مناسبة للهدف المحدد.
3- هيئات الدولة والخواص يعملون بطريقة متطابقة لقواعد حسن النية.
4- الكونفدرالية والكانتونات تحترم القانون الدولي ،
- وفي المادة 138 ينص الدستور السويسري على " المبادرة الشعبية التي يتمتع بمقتضاها كل السويسريين بحق مراجعه الدستور مراجعة شاملة بمجرد توقيع عريضة من طرف مائة ألف سويسري من الراشدين الذين يتمتعون بحق التصويت وذلك خلال اجل 18 شهرا من تاريخ النشر الرسمي للمبادرة ، وهي طريقة تمكن الشعب نفسه التغيير في الاتجاه الضروري في كل المجالات.
ويجانب ضمان احترام الكرامة والانسان وكل الحريات والحقوق الأاساسية فان الدستور السويسري يخصص الجزء 3 تحت عنوان الأهداف الاجتماعية لضمان التزام الدولة والكانتونات تبعا للمادة 41 بما يلي:
- المادة 41:
1- تلتزم الكونفدرالية والكانتونات كتكملة للمسؤولية الفردية والمبادرة الفردية بما يلي :
أ – كل فرد يستفيد من التامين الاجتماعي ( الضمان الاجتماعي )
ب- كل فرد يستفيد من العناية الضرورية للصحة ،
ج- كل العائلات باعتبارها جماعات رشداء وأطفال تكون محمية ومشجعة ،
د- عمل ملائم وشروط منصفة ،
هـ -سكن له ولعائلته مناسب وبشروط مقبولة ،
و- ضمان تكوين أولي وتكوين مستمر للشباب القادرين على العمل ،
ر- تشجيع الشباب من اجل أن يصبحوا أشخاصا مستقلين ومسؤولين اجتماعيا ، ويتم دعمهم في اندماجهم الاجتماعي والثقافي والسياسي ،
2- تلتزم الكونفدرالية والكانتونات لكل الأفراد التأمين ضد النتائج الاقتصادية للعمر وللعجز والمرض والحوادث والبطالة والأمومة ولحالة اليتم و فقدان الزوج ،
3- و تلتزم من اجل هذه الأهداف الاجتماعية في اطار الاختصاصات الدستورية والوسائل المتوفرة "

ب – اقتسام الثروات والموارد في دستور اسبانيا :
يعلن الدستور الاسباني في ديباجة الدستور ،
" ان الأمة الاسبانية الراغبة في اقرار العدالة والحرية والأمن وتطوير رفاهية كل أعضائها ، وفي اطار ممارسة سيادتها ، تعلن أنها :
- تضمن التعايش الديموقراطي من خلال الدستور والقوانين طبقا لنظام اقتصادي واجتماعي عادل ،
- تعزيز دولة القانون ، التي تضمن القاعدة القانونية كتعبير عن ارادة الشعب ،
- تحمي كل الاسبانيين وشعوب اسبانيا في ممارسة حقوق الانسان وثقافتهم وتقاليدهم ولغاتهم ومؤسساتهم ،
- تطورالثقافة والاقتصاد لضمان الحياة الكريمة للجميع وتبني مجتمعا ديموقراطيا متقدما، وتتعاون من اجل تعزيز علاقات السلام وتعاون فعلي بين الشعوب على لأارض ..."
- وتنص المادة 1 على ما يلي :
- المادة 1:
1- تؤسس اسبانيا نفسها كدولة للقانون، ديموقراطية واجتماعية تدافع عن الحرية والعدالة والمساواة والتعدد السياسي باعتبارها قيما عليا لنظامها القانوني ،
2- السيادة الوطنية ملك لشعب اسبانيا الذي هو مصدر سلطات الدولة ،
3- الشكل السياسي للدولة الاسبانية هو الملكية البرلمانية ،
وفي المادة الثانية تحت عنوان الوحدة الوطنية والحكم الذاتي ( أو الاستقلال الذاتي)(ا وطونوميا) :
" يرتكز الدستور على الوحدة غير القابلة للحل للامة الاسبانية ، وعلى الوحدة الترابية غير القابلة للانقسام لكل الاسبانيين ، وتعترف وتضمن الحق في الحكم الذاتي ( اوطونوميا) للقوميات والأقاليم ( الجهات ) كما تضمن التضامن بينها ،
وتحت عنوان " الحقوق الأساسية والحريات العامة خصص الدستور المواد من 15 الى 29 للحق في الحياة والكرامة والغاء عقوبة الاعدام وحرية العقيدة والحرية الشخصية ( او الفردية) والهوية وحرية التواصل وحرمه المسكن وحرية التجول ، وحرية الاجتماع والجمعيات والمشاركة في الشؤون العامة والانتخابات وتقلد الوظائف ، والحق في الحماية القضائية وحقوق السجناء والحرية النقابية وأخيرا الحق في العريض الفردية والجماعية وتناوله الدستور حقوق وواجبات المواطنين في المواد من 30 الى 65 ،
ومن بين أهم المقتضيات المشار اليها في المادة 31 ان " الموارد العامة تخصص وتوجه في اطار منصف وتبرمج في اطار الحفاظ على الفعالية والاقتصاد "
وقد خصص الجزء الرابع للضمانات وللحقوق الاساسية من خلال المادتين 53 و54 حيث جاء في المادة 53 ما يلي :
1- ان الحقوق والحريات المعترف بها في الجزء الثاني من هذا العنوان هي ملزمة لكل السلطات ..."
وتسمح المادة 143 باستعمال كل الجهات والمناطق والاجزاء التي لها ثراث مشترك تاريخي وثقافي ومميزات اقتصادية ان تتمتع بالحكم الذاتي وتشكل لنفسها مجتمعات مستقلة طبقا للمادة 2 "
وتشكل المبادرة من أجل الحكم الذاتي حقا يتمتع به السكان أو ممثلوهم طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 144 وما بعد ه.

ج‌- اقتسام الثرواث والموارد في دستور بلجيكا:
كما سبق ان ذكرناه بخصوص اقتسام السلطات بين ثلاث جماعات وثلاثة أقاليم ( جهات) وأربعة أقاليم لغوية على التوالي في المواد 2و3و4 يمكن أن نعرف أن الثروات والمواد تقتسم تبعا للمصالح المتساوية لهذه الجماعات والأقاليم ،
فأهداف السياسات العامة لبلجيكا الفدرالية والجماعات والأقاليم في المادة 7 مكرر تتلخص في العمل من اجل تنمية مستدامة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئة مع الأخذ بعين الاعتبار للتضامن فيما بين الأجيال "
وقد خصصت المواد من 8 الى 22 للحقوق والحريات الأساسية .

د- اقتسام الثرواث والموارد في جنوب افريقيا :
جاء في احدى فقرات ديباجة دستور جنوب افريقيا أن " نحن شعب جنوب افريقيا ، نعمل من اجل وضع لبنات مجتمع ديموقراطي يكون مصدر الحكم فيه مرتكزا على ارادة الشعب ومنفتحا ، ويكون فيه كل مواطن محميا بالقانون "
" لتحسين جودة الحياة لكل المواطنين وتحرير طاقة كل منهم وبناء جنوب افريقيا ديموقراطية وموحدة قادرة أن تأخذ مكانتها الحقيقية كدولة ذات سيادة ضمن عائلة الأمم " ،
وفي الجزء الأول تحت عنوان المقتضيات التأسيسية نصت المادة الأولى على ان جمهورية جنوب افريقيا موحدة وذات سيادة وديموقراطية تتأسس على القيم التالية:
أ‌- الكرامة الانسانية واستكمال المساواة وتطوير حقوق الانسان والحريات ...."
ونصت المواد 2 على سمو الدستور وان جاء به يجب تطبيقه "
وخصصت المادة السادسة للغات الرسمية الاحدى عشرة مع اجراءات تضمن تطويرها واستعمالها ،
وخصص الجزء الثاني لاعلان الحقوق والحريات في المواد من 7 الى 39:
وفي الجزء الثالث تنص المادة 40 على أن الحكم في الجمهورية يتألف من الفضاء الوطني والاقليمي والمحلي والتعاون بين هذه المستويات ملزم بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 41 التي هي :
أ – الحفاظ على السلم والوحدة الوطنية وعلى عدم قابلية الانقسام للجمهورية ،
ب- ضمان رفاهية شعب الجمهورية ........"
وتحت عنوان قضايا أخرى نصت المادة 234 على انه من اجل تعميق ثقافة الديموقراطية الموضوعة بمقتضى الدستور فان البرلمان يمكنه اعتماد ميثاق حول الحقوق متطابق ومقتضيات هذا الدستور ،
وأضاف حول الحق في تقرير المصير في المادة 235 ان حق شعب جنوب افريفيا ككل في تقرير مصير كما تم تجسيده في هذا الدستور ، لا يمنع في اطار هذا الحق ، الاعتراف بمفهوم الحق في تقرير المصير ضمن وحدة الأراضي لأية جماعة تشترك في تراث ثقافي ولغوي مشترك ، ضمن الوحدة الترابية للجمهورية أو بأية طريقة أخرى يحددها التشريع الوطني .
ويسمح اقتسام السلطات بين الحكومة الوطنية والحكومات الاقليمية والمحلية بطرق مختلفة بالسهر على توزيع الثروات والموارد.كما ان الحق في تقرير المصير المشار اليه في المادة 235 يسمح للقوميات والشعوب الصغيرة من ممارسة هذا الحق في اطار الوحدة الوطنية.

هـ - اقتسام الثرواث والموارد في دستور فرنسا :
بجانب الالتزام بحقوق الانسان ومبادئ السيادة وميثاق البيئة وبالحق في تقرير المصير في الديباجة فان المادة الأولى من الدستور تنص على أن " فرنسا جمهورية غير قابلة للانقسام لأيكية ، ديموقراطية واجتماعية ، وهي تضمن المساواة أمام القانون لكل المواطنين بدون أي تمييز بسبب الأصل أو العرف أو الدين تحترم العقائد ، وهي لامركزية "
وشعارها حسب المادة الثانية " الحرية والمساواة والاخاء ومبدأها هو : حكم الشعب بالشعب من اجل الشعب ،
ونصت المادة 71 على مؤسسة المدافع عن الحقوق كما أن المادة 72 أن الجماعات الترابية للجمهورية هي الأقاليم والجهات والجماعات الخاصة والجماعات ما وراء البحار .
ومن الملاحظ ان المركزية المفرطة في فرنسا تجعل القرارات في يد الحكومة المركزية رغم اعتماد مبدا اللا مركزية.

المعيار السابع : الشراكة في القيم :

الفرق بين الدستور الديموقراطي والدستور الممنوح هو بجانب المعايير المذكورة هو أن الدستور الديموقراطي يعكس القيم المشتركة بين مختلف مكونات المجتمع ، ومن الواضح أن الطريقة التي يوضع بها الدستور الديموقراطي تسمح بمشاركة الممثلين من كل مكونات الشعب في انتخاب الجمعية التأسيسية التي تقوم بدورها بوضع دستور يتم تقديمها للشعب للمصادقة عليه وهذا ما يسمح بصفة عامة بمراعاة الدستور الديموقراطي لمعايير يسمح تنفيذها وتطبيقها في مسلسل وضع الدستور بان يجد الشعب أمامه دستورا بلغة دقيقة مجردة وعامة أو بلغة دقيقة وواضحة ومفصلة ، يجد كل فرد وكل جماعة نفسه لو نفسها في التعابيير المستعملة .
وحينما يوضع الدستور من طرف اقلية في أي بلد ،فانه يكون مجرد وسيلة تشريعية وقانونية لابراز رغبات وتصوراتها كقيم مشتركة لتسهيل تركيز السلطة في يد تلك الاقلية باسم الدستور والقانون وللهيمنة على الاغلبية في كل جهات البلد وبالتالي تسهل السيطرة على كل الخيرات والاراضي والموارد والثروات الطبيعية والمعدنيه وعلى كل السيولة المالية للبلد.
الدستور الحالي للمغرب لايعكس القيم المشتركة:
الثقافة الامازيغية في المغرب يرجع تاريخها لاكث من ثلاثة الاف سنة14وهي ثقافة تحملها كل الشعوب الامازيغية بشمال افريقيا الذين قال عنهم ابن خلدون وهو يرد على الذين يقولون انهم جاؤوا من اليمن"...مثل هذه الامة المشتملة على امم وعوالم ملأت جانب الارض لاتكون منتقلة من جانب اخر وقطر محصور.والبربر(اسم اطلق من طرف الغزاة والصحيح هو الامازيغ) معروفون في بلادهم واقاليمهم متحيزون بشعارهممن الامم منذ الاحقاب المتطاولة قبل الاسلام15 "
وتابع ابن خلدون رده على من يدعي انهم من حمير"وما كان لحمير الى بلاد البربرطريق الا في تكاذيب الا في تكاذيب مؤرخي اليمن"16.
هذه الشعوب الامازيغية التي اسست العديد من الدول كان لحضارتها وثقافتها ولغاتها تاثير في كل الحضارات والثقافات المتوسطية بدءا بالحضارة الاغريقية.فقد اورد الاستاذ الجامعي محمد مجدوب في مداخلته تحت عنوان " اشواط من مقومة اهل المغرب القديم في الفترة المورية"17مايلي:اشتهر اهل المغرب في هذه المرحلة بالاطلسيين رعايا ملك اطلاس الذين كانوا يسكنون بالمناطق المتاخمة للمحيط عن ديوديور الصقلي مايلي:
"ان الاطلسيين هم اكثر اللبيين حضارة في هذه النواحي .فهم يمتلكون ارضا مزدهرة، ومدنا كثيرة.ويحكى ان الالهة ولدت في بلادهم بالمناطق القريبة من المحيط18."
واضاف نفس الكاتب "ان اطلس اكرم هرقل بتلقينه مبادئ في علم الفلك.والمعلوم ان اطلس نبغ في هذا العلم..."19.
وحسب ديويدور الصقلي فان"الاطلسيين يعتقدون ان اورانوس هو اول من حكم بلادهم.فقد احاط مدينته بسور وجمع فيها الناس...وسن لهم القوانين وعلمهم انتاج الحبوب والاحتفاظ بها.فتح كل البىد المسكونة في الغرب والشمال.كان يتامل النجوم ويبشر بالاحداثالتي ستجري في الكون وعلم قومه الحساب تبعا لحركة الشمس وحساب الشهور اعتمادا على حركةالقمروعلمهم كذالك دورة فصول السنة...20".
ان النهضة والازدهار الذي عرفته شمال افريقيا مع كل من ماسين ايسن الذي ترك لنا التاريخ قطعا نقدية في اسمه ويوكرتن الذين حاربا روما، ويوبا الملك الكاتب والفيلسوف الذي ذاع صيته .وحسب المؤرخ عبد الله العروي الذي كتب" وقد دمرت روما قرطاجنة لتمنع ماسنيسا من الاستيلاء عليها ومن ان تصبح قوة في البحر الابيض" 21 وقاد البطل الامازيغي يوكرتن المعروف ب"يوغورطا" محاولة واعية لتوحيد جميع الشعوب الامازيغية "في حرب وطنية"22.
ويبرز الا ستاذ الجامعي كابرييل كامبس باستقرائه لكل الاثار والكتابات في كتابه الشهير بالفرنسية" الامازيغ: الذاكرة والهوية" استمرار الحضارة والثقافة الامازيغية تبعا لاستمرار وجود الشعوب الامازيغية في كل شمال افريقيا الى الان23.
برز شخصيات امازيغية عالمية من بينها اوبلا المعروف بابوليوس صاحب اول مرافعة دفاعية مكتوبة في التاريخ وقد ترك العديدي من الكتب اشهرها اسنوس وورغ المترجم الى الامازيغية من طرف الاستاذ محمد اكوناض24 . والذي سبق ان ترجمه الى العربية الدكتور فهمي خشيم 25.
يؤكد الاستاذ كابرييل كامبس في الصفحة 183 ان مجموعة من الكتاب والمفكرين الامازيغين سيطروا على الفكر الفلسفي والقانوني والديني في شمال افريقيا وروما.ومن بينهم ثلاثة عظام هم تيرتيوليان وهو محام واول من كتب عن الاضطهاد دفاعا عن حقوق المضطهدين فكريا بسبب اعتقاداتهم، وسيبريون وواوتاكاست المعروف بالقديس سانت اوكيستان26.
وقد انجزالباحث السوسيولوجي روبير مونطاني كتابه المعنون " المخزن والامازيغ في جنوب المغرب "الذي يعتبر ويظل اعظم مؤلف في السوسيولوجيا السياسية في العالم الامازيغي المغربي" حسب اندري ادم والذي يقول عنه الكاتب المغربي عبد الكبير الخطيبي انه"يعكس بطريقته الخاصة نقاش زمانه رغم توجهه الايديولوجي والسياسي"27.ابرز فيه نتائج دراساته التي خلص اليها من خلال العمل الميداني داخل القبائل او الكانتونات الامازيغية التي حافظت على مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما انه كانت تسير نفسها طبقا لقوانينها المكتوبة والعرفية .
يقول في مقدمة كتابه:
"يهيمن تناقض مثير على الحياة الاجتماعية وتاريخ السكان في شمال افريقيا.
"فمن جهة تتشبث القبائل المستقرة والراحلة ان ان تحترمضمن دويلاتها البدائيةالمؤسسات الديموقراطية او الاوليكارشية لمدة طويلة وعلى الاقل مالم تغير الغزوات الاجنبية شروط وجودها وتنظيمه.فسواء في الاوراس والقبايل في الجزائر او في الريف وبجبالا او الاطلس المتوسط في المغرب نجدها مغطاة بعدد كبير من الكانتونات الصغيرةيبذل الرجال داخلها كل قواهم للحفاظ على المساوة الصارمة"28.
"من جهة اخرىنعرف من اعماق هذه القبائل المخلصة لقوانينيها التقليدية، والمقسمة الى جمهوريات صغيرة ينبثق زعماء امارات قادرينبقواهم الخاصة كل المقاومات ليؤسسو خلال سنوات قصيرة مجالات واسعة للحكم بل ويؤسسو دولا،ولكن البنيات السياسية لرجال الحرب هؤلاء او لهؤلاء المهديين تظل سطحية.وهي احيانا تختفي دون ان يبقى على الارض التي شهدت ولادتها اثر دائم عواصمهم."29.
واضاف ان ابن خلدون وحده اهتم بالموضوع الا انه لم يفسر هذا التناقض المدهش.
وقد ابرز الاستاذ الجامعي الدكتورالحسين اسكان في كتابه الدولة والمجتمع في العصر الموحدي30 ان بلاد المصامدة عرفت دولتين"لبورغواطة دولة ولاهل درن دولة وهي دولة المحدين نقلا عن ابن خلدون.
وذكر" ان بلاد المصامدة ظلت محتفظة بتشكيلات سياسية مستقلة والمتميزة بنظام شبه ديموقراطي سماه ابن خلدون بدولة امغارن."وقد شكلوابعض الاتحاديات مثل اتحادية هنتاتا وهسكوراوصنهاجا.كما شكلوا احلافا ونها الحلفين الشهيرين تاحكات وتاكيزولتاللذين يعودان الى ماقبل الحركة الموحدية في القرن السادس بدليل تسميتهما باسم امراتين، بسبب سيادة الاسرة ذات النسب الامومي لدى المصامدة"31.
تتميز الثقافة القانونية الامازيغية بغناها وتعددها .فكل قبيلة او كانتون لها مؤسسات متشابهة تتكون من مجلس اسون/ادغار(موضع او دوار) تتمثل فيه كل العائلات=افوس بشخص واحد.ينتخب من طرفه انفلوس او امزوار ليمثله في اسكيوس ن اينفلاس الذي يتالف من ممثل واحد عن كل دوار داخل دائرة القبيلة او الكانتون.وهو بدوره ينتخب امغار او امزوار الذي يكون بمثابة رئيس للمجلس لمدة لاتتجاوز سنة كما ينتخب كل المكلفين الاخرين لنفس المدة32.
ومن مهام مجلس انفلاس وضع القوانين وتغييرها وتنفيذ الغرامات الناتجة عن المخالفات،والقيام بالدورة السنوية للعدالة وفض النزاعات واعلان الحرب وعقد التحافات وغيرها33.
ويتبين من خلال المجهودات التي انجزت على شكل تجميع للقوانين الامازيغية المكتوبة او الشفوية ان هناك مبادئ تشمل كل هذه القوانين34 مثل:
1-مبدأالتعدد القانوني الذي يمكن القول بانه يطبع النظام القانوني الامازيغي.
2-احترام الحق في الحياة واعتباره حقا غير قابل للسلب .يتجلى هذا في كون جميع القوانين الامازيغية المكتوبة والشفوية لاتشمل عقوبة القتل او الاعدام.35
3-احترام السلامة الجسدية للانسان باعتباراي مس بها اهانة للكرامة الانسانية.ويتجلى ذالك من خلال اعتماد مبدأ العقوبات والغرامات المالية بدل العقوبات الجسدية في جميع المخالفات والجنح والجرائم بما في ذالك رفض الحد واقصاص والتشبث بالمبدء السابق ذكره.36
4-الانتخاب من اجل تحمل المسؤوليات.37
5-التداول في تحمل المسؤوليات .38
6- تحديد مدة المسؤولية39.
هذه القيم المحمولة للاف السنين في الثقافة لامازيغية بصفة عامة والثقافة القانونية الامازيغية بصفة خاصة حرمت كل المغاربة من انعكاس قيم الكرامةوالحرية والتداول في المسؤوليات على اساس الانتخاب،وادت الى المس بكل حقوق الانسان الفردية والجماعية.
اذ لوعكس الدستور القيم المشتركة ما كان بحاجة الى اعتماد عقوبة الاعدام ولاعتمد منذ البداية مبدأ استبدال العقوبات البدنية بالعقوبات المالية ولاعترف بالتعدد الثقافي واللغوي والقانوني بدل الاحادية التي ادت الى الاستبداد.
فلنر الان كيف عكست بعض الدساتير الديموقراطية القيم المشتركة بينها، والتي هي في نفس الوقت قيم عالمية، فيما يلي:

أ‌- القيم المشتركة في دستور سويسرا : الكرامة والحرية الديموقراطية والبعد واحترام الحقوق:

جاء في ديباجة الدستور " أن الشعب السويسري والكانتونات ، اذيقررون لتجديد التحالف من اجل تعزيز الحرية والديموقراطية والأمن في روح من التضامن والانفتاح على العالمي " ،
" عازمون على العيش موحدين في اطار التعدد واحترام الأخر والانصاف ،"
"وعارفون بان الحر هووحده من يستعمل حريته ، وان قوة المجتمع تقاس برفاهية اضعف أعضائه"،

ويتجلى احترام القيم وحمايتها دستوريا من خلال الاعتراف بأربع لغات وطنية في المادة الرابعة ووجوب حماية الكرامة الانسانية واحترامها في المادة السابعة ، وتخصيص المادة 8 في فقراتها الأربعة للمساواة أمام القانون ومنع التمييز بسبب الأصل أو العرق أو الجنس أو العمر أو اللغة أو الوضعية الاجتماعية أو العقيدة أو الرأي ...وخصصت الفقرة التالثة للمساواة بين الرجال والنساء ، و الفقرة 4 لاتخاذ القانون تدابير من اجل القضاء على اللا مساواة .....،



أ‌- القيم المشتركة في دستور اسبانيا: العدالة والكرامة والحرية والمساواة واحترام الحياة:

جاء في الفقرة الأولى من ديباجة الدستور الاسباني :
" ان الأمة الاسبانية الراغبة في اقرار العدالة والحرية والأمن وتطوير رفاهية جميع أعضائها ، في اطار ممارستها لسيادتها تعلن أنها :
- تضمن التعايش الديموقراطي في اطار الدستور والقانون طبقا لنظام اقتصادي واجتماعي عادل ،
- تعزيز دولة القانون التي تضمن القاعدة القانونية كتعبير عن ارادة الشعب ،
- تحمي كل الاسبانيين وكل شعوب اسبانيا في ممارستهم لحقوق الانسان ، وثقافتهم وتقاليدهم ولغاتهم ومؤسساتهم ،
- تنشئ مجتمعا ديموقراطيا متقدما ،
- تعمل من اجل تعزيز علاقات سلمية وتعاون فعال بين كل الشعوب على الأرض....."
- في المادة 10: نص الدستور على ما يلي :
1- ان كرامة الانسان وحقوقه الغير القابلة للانتهاك وحرية نمو الشخصية واحترام القانون وحريات الأخرين ، هي أساس النظام السياسي والسلام الاجتماعي،
2- ان القواعد الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية التي يعترف بها الدستور يجب تأويلها طبقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية والأوقاف المصادق عليها من طرف اسبانيا ،
وقد خص الدستور المواد من15 والمواد التالية لاحترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومنع التعذيب والغاء عقوبة الاعدام ،
ونص في المادة 16 على حرية الايديولوجية والعقيدة....."

القيم المشتركة في دستور : جنوب افريقيا:

جاء في ديباجة الدستور ما يلي :
"نحن شعب جنوب افريقيا ....."
"نعتقد ان جنوب افريقيا ملك لكل الذين يعيشون فيه ، موحدون في تعددنا ،
"نعتمد بواسطة ممثلينا المنتخبين بحرية هذا الدستور كأسمى قانون في الجمهورية ، من اجل :
" بناء مجتمع مرتكز على القيم الديموقراطية والعدالة وحقوق الانسان الاساسية"
"لوضع لبنات من اجل مجتمع ديموقراطي ومنفتح ، يرتكز فيه الحكم على ارادة الشعب ، وكل مواطن فيه محمي بالقانون في اطار المساواة ،"
"لتحسين جودة الحياة لكل المواطنين وتحرير طاقات كل فرد ، وبناء جنوب افريقيا موحدة قادرة على أخذ مكانتها الحقيقية كدولة ذات سيادة بين أسرة الأمم "

- في المادة الأولى:تحت عنوان المقتضيات التأسيسية حدد الدستور القيم المشتركة كما يلي:
1- ان جمهورية جنوب افريقيا موحدة ، ذات سيادة ، ودولة ديموقراطية مؤسسة على القيم التالية :
أ – الكرامة الانسانية واستكمال المساواة وتطوير حقوق الانسان والحريات ،
ب- عدم التمييز
ج- سمو الدستور والقاعدة القانونية ،
د- الاقتراع العام والانتخابات الدورية ، ونظام التعدد الحزبي للحكم الديموقراطي ،
-وفي المادة السادسة: تجسيد المساواة باعتبار احد عشرة لغة من لغات جنوب افريقيا لغات رسمية ،
وخصص الجزء الثاني لاعتماد اعلان حقوق الانسان في المواد 7 الى 36 للتفصيل في حماية الحقوق والحريات الاساسية .

-القيم المشتركة في دستور فرنسا :

بمقتضى الديباجة يعلن " الشعب الفرنسي تشبثه بحقوق الانسان وبمبادئ السيادة الوطنية كما حددها اعلان 1789 وكما تم تأكيدها في ديباجة دستور 1946 وكذا بالحقوق والواجبات المحددة في ميثاق البيئة لسنة 2004 ،
-في المادة الثانية : يؤكد الشعب الفرنسي على ان شعار الجمهورية هو : الحرية والمساواة والاخاء ، وان مبدأه هو " حكم الشعب بالشعب من اجل الشعب "
وكما لاحظنا بخصوص المركزية وضعف اقتسام السلطات والثروات بالنسبة للدستور الفرنسي يمكن تسجيل ضعف في الشراكة القيم من خلال عدم الاعتراف الدستوري بلغات وثقافات شعوب فرنسا التي يبرز مثالها الواضح وضع شعب الباسك الذي تفرقه الحدود والمتمتع بالحكم الذاتي في اسبانيا والمحروم منه في فرنسا.

الخلاصة:

هكذا يتبين أن الدساتير الديموقراطية التي اخذت بعين الاعتبار المعايير السبعة المذورة اعلاه هي اولا تلك التي تنتظم في شكل فدرالي وهي نفسها التي تبرز في سلم الرفاهية والسعادة والحرية والكرامة في العالم.تليها في ذالك الدول التي تنتظم في جهوية سياسية مثل اسبانيا.
ومن الواضح ان الدساتير المركزية لاتسجل الاعتراف بالحق في تقرير مصيرها في اطار الوحدة الوطنية مثل الدولة الفرنسة التي تاخذ انفتحت اخيرا على اللامركزية لا تسمح للشعوب المختلفة بالتمتع بكامل حقوقها .لان العالم متعدد وليس في العالم بلد ليس به تعدد وانكاره انكار او رفض لبعض المعايير الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب،وهو شيء ينقص من قيمة الدستور نفسه ويتجلى ذالك النقص في حياة الافراد والجماعات داخل نفس البلد.

توصيات من اجل
دستور ديموقراطي يعكس القيم المشتركة
ويحترم المعايير الدولية للدستور الديموقراطي

لو تأملنا أوضاعنا في المغرب على ضوء هذه المعايير الدولية التي حاولت أن أبرزها أعلاه فاننا سنخلص الى أن الدستور الحالي للمغرب لم يكن يعكس القيم المشتركة للمغاربة كما ذكرت قبل قليل، ولم يكن مصدره ارادة الشعب فهو بذلك لم يكن يأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية عند وضعه وذلك بكل بساطة لكونه لم يعتمده الشعب في اطار استفتاءات نزيهة ، ولم يشارك الشعب ومكوناته في مسلسل اتخاذ القرار الذي ادى الى اقراره ،
وقد نتج عن سريان ديناميكية ثورة الياسمين في كل الأطراف المغربية انطلاقا من حركة شباب 20 فبراير الى الاقرار الرسمي لأول مرة في تاريخ المغرب بان الدستور الحالي لم يكن يعكس القيم المشتركة التي يبدو من الواضح أن الجميع الأن مقتنع بضرورة ادراجها في أي دستور مقبل ، وكان ذلك قد أدى الى تركيز السلطات وتركيز الثرواث في يد أقلية قليلة في المركز ضد كل مكونات الشعب وضد جميع الجهات ، فانتشر الفساد والبؤس والقهر وأحتضرت العدالة ، وأصبحت جهات مغربية والتي هي مصدر ثروات معدنية كبيرة أكثر جهات المغرب فقرا، وتراجع المغرب في كل لوائح المؤشرات العالمية الى درجات دنيا ،
ومن الواضح ان اقرار دستور ديموقراطي يوجب على المؤتمر الوطني للمحامين اعتماد توصيات في مستوى المرحلة وتتجاوب مع ديناميكية ثورة الياسمين من خلال التجاوب مع مطالب شباب 20 فبرلير التي هي في عمقها تجميع لكل مطالب مكونات الشعب المغربي على أساس القيم المشتركة في اعماق المجتمع زهي في نفس الوقت القيم المشتركة التي وصل الى اقراها المجتمع الانساني في الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
ومن أجل أن يكون تأثير مؤتمر فاعلا اقترح،

- التوصيات التالية :
ان المؤتمر الوطني للمحامين المنعقد بأكدير أيام 26 و 27 و 28 ماي 2011،
بعد استحضاره للأجواءالايجابية التي نتجت عن سريان ديناميكية ثورة الياسمين في كل الأطراف المغربية مؤسسات وأحزابا وجمعيات ، وفي كل مكونات الشعب المغربي على اثر نزول حركة 20 فبراير التي انبثقت من أعماق الشعب ، وقدمت لائحة مطالب يتبين من خلال التامل فيها ان خلفيتها المرجعية هي الاعلاانات والمواثيق الدولية لحقوق لانسان،
وبعد تبادل الرأي حول مختلف الدراسات والعروض التي قدمت من طرف المحامين المؤتمرين وهيئاتهم حول ضرورة اقرار دستور ديموقراطي يعكس الشراكة من القيم ويعتمد مبدأ فصل السلطات وأقسامها ويعتمد اقتسام الثرواث والموارد ،
فان المؤتمر الوطني للمحامين :
يوصي بمراعاة ما يلي :
اولا:في الهوية واللغة الرسمية:
نقترح الصيغة التالي:
المغرب دولة افريقية ومتوسطية.هويتها متعددة الابعاد.لغتاها الرسميتان اللغة العربية واللغة الامازيغية.
ويصدر قانون يوفر الموارد المالية والبشرية من اجل الوصول الى اهداف هذا الترسيم المتمثلة في احترام الكرامة والمساواة والحقوق الفردية والجماعية وتمكين اللغتين الرسميتين من احتلال مكانتهما في التليم والادارة والاعلام وفي كل الفضاءات الوطنية والاقليمية والمحلية في اطار المساواة.
ثانيا: في النظام السياسي
النظام السياسي للدولة هو نظام الملكية البرلمانية يسود فيها الملك ولايحكم.
ثالثا:في حرية العقيدة :
يحمي الدستورممارسة شعائر الاسلام في تعدده على اساس قاعدة لااكره في الدين ويضمن حرية الاعتقاد الديني وممارسة كل الافراد لطقوسهم الدينية بكل حرية .
رابعا: في الجهوية السياسية
التنظيم الترابي للدولة يتم على اساس جهوية سياسية انطلاقا من المعيير الدولية للحق في تقرير المصير.و تراعي المعايير الثقافية والتاريخية والتكامل الاقتصادي واقتسام السلطات بين المركز والجهات التي تؤلف حكوماتها الجهوية ومجالسها النيابية بناء على الاقتراع السري المباشر.وينظم القانون نظام الجهوية السياسية بناء على ممارسة الحق في تقرير المصير داخل الوحدة الوطنية.
المادة الرابعة:سمو القانون الدولي عل القانون الوطني
خامسا: فصل السلطات واقتسامها:
يعتمد هذا الدستور فصل السلط واقتسامها بين المركز والجهات السياسية .على اساس ان السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.و تسهر كل سلطة طبقا للدستورعلى ممارسة كل سلطة لمهامها دون أي تداخل الا لضمان تطبيق احكام الدستور.
كما يعتمد اقتسام الموارد والثروات.وتمارس هذه السلطات على التوالي من طرف المحاكم والبرلمان والحكومة الوطنية والحكومات الجهوية التي تكون بجانبها مجالس جهوية منتخبة.
سادسا:السيادة ملك للشعب المغربي في تعدده.وهو مصدر جميع السلطات من خلال انتخابت دورية نزيهة ممثلة لجميع مكونات الشعب طبقا للمعايير الدولية للحكم الديموقراطي.
سابعا: يتم اعتماد مشروع الدستورتبعا طبقا للمهجية الديموقراطية التي ترتكز على ان السلطة التاسيسية للدستور هي ملك للشعب.
يتم تحرير مشروع الدستور على اساس ذالك اعلاه وبناء على المعايير الدولية للدستور الديموقراطي.

واقترح اخيرا:
ان يشكل المؤتمر لجنة من اجل المشاركة المباشرة في صياغة مشروع دستور ديموقراطي . حسن ادبلقاسم -هيئة المحامين بالرباط

مواقع للاطلاع على بعض الاعلانات والاتفاقيات الدولي وبعض الدساتير:

الاعلان العالمي لحقوق الانسان
http://www.un.org/ar/documents/udhr/

اعلان الامم المتحدة حول حقوق الشعوب الاصلية
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
http://www.qadlaw.com/humen%20rights_files/law%20humen%20rights/hu-21.htm


العهد الدولي بشان الحقوق المدنية والسياسية
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf

دستور سويسرابالانكليزية
http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/101.fr.pdf

دستور اسبانيا:
http://www.servat.unibe.ch/icl/sp00000_.html

دستور بلجيكا
http://www.senate.be/doc/const_fr.html#t1

دستور جنوب افريقيا
http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/a108-96.pdf

دستور فرنسا
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp#preambule

دستوربوليفيا لسنة 2009
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/bolivia09.html

ملاحظات وتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري توصي الدولة المغربية بضرورة الاعتراف باللغة الامازيغية لغة رسمية بعد تقديم المغرب لتقريره في غشت 2010
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/449/15/PDF/G1044915.pdf?OpenElement

مرجع الملاحظات باللغة الفرنسية:

CERD/C/MAR/CO/17-18


ملاحظات وتوصيات لجنة االعهد الدولي بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية توصي الدولة المغربية بضرورة النظر في جعل اللغة الامازيغية لغة رسمية بعد تقديم المغرب لتقريره في غشت 2010

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/440/78/PDF/G0644078.pdf?OpenElement



هوامش المعايير الدولية للدستور الديموقراطي
1- الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة الأولى
2- الدستور الفدرالي للكونفودرالية السويسرية المعتمد بتاريخ 18 ابريل 1999 الديباجة مترجم من طرف الكاتب من الفرنسية الى العربية .
3- دستور اسبانيا المعتمد بتاريخ 29 دجنبر 1978 بتاريخ 27 غشت 1992 .
4- النص مترجم من الانكليزية من طرف معد هذا العرض .
5- دستور بلجيكا 21/1/1997 مع أخر تعديل 8 ماي 2007
6- دستور 18 دجنبر1996 مع تعديلاته لسنوات91 و98 و99 و 2001 و 2002 و2003 .
7- النص مترجم من الانكليزية من طرف الكاتب.
8- دستور فرنسا 4 أكتوبر 1958.
9- وهي الصيغ المستعملة في ميثاق أكدير – مذكرات الجمعيات الثقافية الأمازيغية ،
10- القانون الدستوري الحديث الدكتور المصطفى قاسم الصفحات 84 الى 90 ( الصيغة الأولى سنة 2004.
11- صف 30 من المرجع السابق .
12- نص المادة 1 من العهدين لسنة 1966.
13- حركة 20 فبراير والهيئات التنسيقية المساندة
14- ثلاثة وثلاثون قرنا من تاريخ الامازيغيين –محمد شفيق.الطبعة الثالثة من منشورات الجمعية المغربية والتبادل الثقافي سنة 2000.
15- تاريخ ابن خلدون المسمى" ديوان المبتدأ والخبرفي تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر.صفحة 126 الجزء السادس –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.الطبعة 2 سنة 1988.
16-نفس المرجع السابق صفحة12
17- مداخلة الاستاد الجمعي محمد مجدوب .كلية الاداب بالمحمدية منشورة في كتاب اعمال الندوة الدولية" المقاومة المغربية عبر التاريخ او مغرب المقاومات"الجزء الاول.صفحة132.منشورات المعهد الملكي للثقافة لالامازيغيةالطبعة الاولى 2005.
18-نفس المرجع السابق ص 132
19-نفس المرجع السابق ص 134
20- نفس المرجع السابق ص 135
21-الدكتور عبد الله العروي كتاب تاريخ المغرب .الطبعة الاولى ص56 –ترجمة الدكتور ذوقان قرقوط.
22-نفس المرجع السابق ص32
23-Gabriel Camps-Les Bérberes :Memoire et Identité-Edittions Errance-Collections Hesperedes.Seconde Edition 1987.
24- كتاب مترجم الى الامازيغية من طرف الاستاذ محمد اكوناض الكاتب والمؤلف والمؤسس لعدة تنظيمات ثقافية امازيغية من بينها تاماينوت و تازلغا رابطة الكتاب باللغة الامازيغية.تحت الطبع من طرف المعهد الملكي للثقافة الامازيغية حسب ما اكده لي مؤلفه.
25-الدكتور فهمي خشيم مؤلف وكتب ليبي ترجم العديد من كتب اوبلا الكتب الامازيغي الى العربية على اساس انه كاتب ومؤلف الامازيغ-العرب القدامى.
26- نفس المرجع رقم 23 ص182
25-نفس المرجع السابق ص 183
26- نفس المرجع السابق .نفس الصفحة.
27- Robert Montagne-Les Bérberes et le Maghzen dans le Sud du Maroc-Editions Afrique Orient.DL 182/89.Page 3.
28-نفس المرجع السابق ص 7
29-نفس المرجع السابق ص 7
30-الدكتور الحسين اسكان.كتاب الدولة والمجتمع في العصرالموحدي ص 32 .منشورات المعهد الملكي للثقافة الامازيغية الطبعة الاولى سنة 2009.
31- نفس المرجع السابق.نفس الصفحة.
32-نفس المرجع رقم 27 الجزء الرابع تحت عنوان التنظيم الجمهوري والمؤسسات السياسية صفحات من 243-246 و217الى 220.
33- نفس المرجع السابق صفحات 254 و 255و256و257.
34-تاكد ذالك من استقراء محتويات القوانين الامازيغية المكتوبة والمدونة والتي جاءت في عدد من الكتب المنشورة من بينها بجانب الوح كزولة للمرحوم العثماني والاعراف الامازيغية للمحامي كرت.
35-انظر كتاب Le Droit Coutumier et les legislations au Maroc 2007 الحامل للدراسة المنجزة بمشاركة الدكتور محمد حنداين والاستاذ ابو القاسم افولايوالاستاذ رشيد كديرة والاستاذ عبد العزيز ياسين تحت اشراف منظمة تاماينوت وبدعم من منظمة العمل الدولية في اطار مشروعها 169 المتعلق بلاتفاقية الدولية للشعوب الاصلية والقبلية المعتمدة سنة 1989.ص 287
36-ص 51و70 من كتاب اعراف قبائل زايان لروبير ابينيون ترجمة محمد اوراغ .منشورات المعهد الملكي للثقافة الامازيغيةسنة 2007
38-Robert Montagne-Les Bérberes et le Maghzen dans le Sud du Maroc-Editions Afrique Orient.DL 182/89.Page 3.
39-نفس المرجع السابق صفحة 244 .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire