samedi 30 novembre 2013

تقرير موجز عن ط م الثانية حول الاليات والستراتيجيات الممكنة لحماية الاراضي والغابات والموارد

تقرير موجز حول الطاولة المستديرة الثانية  بالرباط لمنظمة تاماينوت حول:

الستراتيجيات والاليات الممكنة من اجل حماية
الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد.
انجزت منظمة تاماينوت(لجنة الحقوقيين الامازيغيين ) الطاولة المستديرة الثانية بمقرها بالرباط يوم الخميس 28/11/2013
بمشاركة المتدخلين بعروض :
             1- الاستاذ احمد برشيل رئيس منظمة تاماينوت : الاليات القانونية والقضائية لحماية الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد.
2-الاستاذ احمد البونهي المحامي بالرباط عضو سابق بالمكتب الوطني ل منظمة تاماينوت عن تجربته في جمعية ايت مزال  التنموية.
وحضور المتدخلين بعروض في الطاولة الاولى و مجموعة من الحقوقيين والباحثين والمناضلين المهتمين بالموضوع .ترأس اللقاء مسؤول القطب الحقوقي بتاماينوت الذي افتتح اللقاء واخبر الحضورانه بعد القاء الاستاذين عرضيهما سيفتح النقاش بشان العروض المقدمة في الطاولتين الاولى والثانية .

اولا:الاستاذ احمد برشيل اعتبران هذا الموضوع له اهمية كبرى خصوصا وانه كان قد سهر شخصيا على اللقاءات التنسيقية المنظمة سنة 2001 بمشاركة 35 جمعية تنموية مهتمة بالحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والتي تمت عرقلتها حينئذ ، لكن النهوض الاخير ادى الى خلق ديناميكية جديدة  نتج عنها تنظيم لقاءات حضرتها عشرات الجعيات والاف الافراد المعنيين بهذه الحقوق ونتجت عنها نقاشات في جميع المنتديات بما فيها مع المؤسستين التنفيذية والتشريعية.لكن حسب رايه فان الامر اليوم يتعلق بخطة تهدف الى تحفيظ الاف الهكتارات من الاراضي والغابات في سنة 2014.وهو ضمن خطة الحكومة الحالية.اضاف الاستاذ برشيل ان استعمال الاليات القانونية والقضائية وخصوصا منها المساطر القضائية ضرورية لحماية الحقوق الجماعية في اراضي والغابات والموارد.وفي هذا الاطارتحدث عن تجربته بصفته محاميا من ذوي الحقوق من جها وبصفته محاميا لفدرالية ادوال للتنمية و التي تضم 12 جمعية تنموية بتراب جماعتي السحل وبونعمان والتي وجهت صحبة 53 جمعية اخرى رسائل الى المدير الجهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجهة سوس ماسة درعة بخصوص تسليمهم المعلومات المتوفرة لدية حول تحديد غابة تلو التي هي عبارة عن املك السكان الممثلين في الجمعيات المذكورة وبعد ان امتنع من تسليم أي جواب قام بالاجراءات المسطرة التالية في افق الاعداد لتقديم دعوى استعجالية لايقاف التحديدي ودعوى اخرى في الموضوع لحماية الحقوق في الارارضي والغابات والموارد:
1-قدم طلب الى رئيس المحكمة الادارية  في اطار الحق في الوصول الى المعلومة طبقا للدستور الجديد من اجل لامر باستجواب المدير الجهوي للمياه والغابات  وتسليم معلومات حول تحديد غابة تلو التابعة لقبيلة ايت براييم والسيحل مع المرحلة المسطرية  وذا محضر التحديد والخريطة الرسمية والوثائق المفيد .
2- صدر بذالك الامر القضائي  رقم 134/2013 من رئيس المحكمة الادارية بتاريخ 02/05/2013 في الملف عدد 133/7102/2013 قضى وفق الطلب.
3-انجز المحضر الاستجوابي التي تضمن بشكل واضح امتناع المدير الجهوي عن تسليم الوثائق المامور بتسليمها.
4- قدم كذالك طلبين  مشابهين  كلاهما  نيابة عن مجموعتين من عدد من الافراد من ابناء جماعة بونعمان وقبيلة ايت ابراييم  وقضت المحكمة وفق الطلب وتم تنفيذهما حيث قبل المدير الجواب على اسئلة المفوض القضائي دون تسليم وثائق  
بعد ان صدر الامران على التوالي: الامر 217/2013 بتاريخ 25/07/2013 في الملف عدد216/7102/2013 والامر225/2013بتاريخ 01/08/2013 في الملف عدد 224/7102/2013
5-كما قدم طلبا اخر باستجواب الشيوخ والمقدمين بخصوص انجاز الاشهار بالمناداة في الاسواق قبل التحديد صدر بشانه الامر القضائي 299 في الملف عدد 298/7102/2013 بتاريخ 15/11/2013 وتم تنفيذه حيث اجاب الشيوخ والمقدمون انهم لم تتم ابدا اية عملية من هذا النوع وحرر ذالك في محضر المفوض القضائي.حيث تبين ان ما تسجله ادارة المياه والغابات بشان احترام المسطرة غير صحيح."
وخلص الاستاذ برشيل الى ان ضبط المساطر سيمكن من تقديم دعوى استعجالية لايقاف التحديد وسيؤدى الى بطلان المساطر التي لاتحترم الاجراءات والقانون امام محكمة الموضوع.

 ثانيا: الاستاذ احمد البونهي تحدث عن تجربته في جمعية ايت مزال التنموية التي واجهت محاولات الاستحواد على لاراضي بغابة "دير"ومنذ تاريخ مؤتمر ريو بداوا في عملية التحديد بجانب فتح محميات بدون " موافقة" السكان وبدون استشارتهم وبدون مشاركتهكم في اية عملية من العمليات رغم ان كل ذالك يجري على الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات .وقد تقدم السكان للتعرض على التحديد الا انه تم اصطناع محاضر ضد حوالي 22 شخصا بتهم عرقلة عمل الادارة في التحديدي وصدرت ضدهم احكام ادانة والحال انهم انما يطذلبون تسجيل تعرضهم.وقد اعتمدوا في كل ذالك علىظهير 1916 المتعلق بالتحديدي..ولاحظ الاستاذ البونهي ان الادار تتحايل حيث يدئون الامر مع السكان حينما يرجع الرجال والشبان من بلدان الهجرة ويستغلون الوقت الى اقصى حد حينما لايبقى الا الشيوخ والنساء في القرى حيث ينجزون التحدي بشكل خفي.
ثالثا: فتح النقاش بعد ذالك حيت عبر كل الحاضرين عن ملاحظاتهم وارائهم سواء بشان عروض الطاولة الاولى او الثانية ونستخلص في اطار هذا التقرير من مجموع العروض والمناقشات التوصيات التالية:
1-ضرورة الاهتمام بتوضيح الرؤية لوضع استراتيجية موحدة من اجل حماية الحقوق اللجماعية في الاراضي والغابات والموارد بمشاركة الباحثين والمختصين من جميع التخصصات بجانب الجمعيات التنموية والثقافية والحقوقية مع وضع خارطة طريق واضحة.
2-احترام المعايير الحقوقية الوطنية انطلاقا من ان الحقوق الواردة في الدستور الجديد تشمل الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد باعتبارالتاويل الديموقراطي  والاعتراف بالهوية الثقافية الامازيغية للمغرب التي تشمل القوانين الامازيغية التي تقنن الملكية الجماعية بالاضافة اعتماد اللغة الامازيغية لغة رسمية والمعارف التقليدية الامازيغية التي لاتتناقض و المعايير الدولية لحقوق الانسان ،خصوصا وان المغرب شارك في اعتماد الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة في المؤتمر العالمي للعمل سنة 1989 بجنيف كما اعتمد الاعلان العالمي لحقوق الشعوب الاصلية سنة 2007 فيالجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
3-اعتماد المعايير الحقوقية الدوليةخصوصا منها الواردة المواثيق الدولية والاعلانات الدولية المختلفة وخصوصا منها المساواة بين الافراد بدون أي نوع من التمييز والمساواة بين الجماعات بدون أي تمييز والمساواة بين الشعوب كبيرها وصغيرها.
4-التمسك بالحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة.والصمود في الدفاع عن الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد مع اعتبار ان كل عمليات الاستحواذ على هذه الحقوق او تفويتها اوبيعها بدون احترام الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة لاغية وهي جنح وجرائم لاتتقادم.
5-ضرورة النضال من اجل الشراكة الثلاثية في الاراضي والموارد والغابات يكون طرفها الاول هو الجماعة( جماعة الدوار،الجماعة السلالية ، القبيلة) وطرفها الثاني هو المستثمر على اساس احترام حقوق الانسان الفردية والجماعية وطرفها الثالث بصفتها راعية للحق والقانون .

5- استعمال كل الاليات الموجودة والممكنة على المستويات المحلية والوطنيو والدولية بما فيها:
على المستويات المحلية:الايات التاسيسية:
أ-آلية تاسيس الجماعات السلالية التي ينظمها ظهير 10/02/1963 المعدل لظهير 27/04/1919  والتي قدم لنا الدكتور عبدالسلام بنميسا مثالا حيا بتتويج تجربته النضالية في تيزنيت بتاسيس جماعة جديدة "اد نومر"طبقا للفصل الاول منه.
ب-تاسيس الجمعيات البيئية بهدف حماية الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد الطبيعية والجينية  في ارتباط بحماية حقوق الانسان والحقوق البيئية بدون أي تمييز بين الرجال والنساء مع الدفع بملاءمة القوانين الامازيغية مع المعيير الدولية لحقوق الانسان.
ج-الالية النضالية من خلال الاحتجاج السلمي: الوقفات، المسيرات، التضامن وابداع اشكال جديدة من الاحتجاج السلمي.
على المستوى الوطني:
أ-الاليات القانونية والقضائية باللجوء الى المحاكم على ان يتم ذالك بعد تهيئ دقيق حتى لاتستغل الاحكام الصادرة في الاتجاه المعاكس.
ب-المطالبة بمراجعة كل المساطر الناتجة عن القوانين التي لم تلاءم بعد مع الدستور الجديد في اطار التاويل الديموقراطي.
ج- مطالبة  الحكومة والبرلمانباحترام الحقوق الجماعية في الاراضي والموارد والغابات مع دعم المطالب بالاحتجاج السلمي.
د-مطالبة المؤسسة الملكية لحملية الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد من النهب ومن سياسات النهب باعتباره طبقا للفصل 42 الحال محل الفصل 19 حاميا للجماعات.
على المستوى الدولي:
أ-اعداد تقارير موازية بشان الخروقات ضد الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد مع ضبط دقيق للمعلومات  لتقديمها الى كل المؤسسات الدولية التي تعالج حقوق الانسان وحقوق الشعوب.
ب-المشاركة المباشرة في الاجتماعات الدورية لمجلس حقوق الانسان بجنيف.
ج-المشاركة في هيئات الاتفاقيات كلما تم عرض تقرير الدولة لتقديم تقارير موازية واثارة قضايا الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموار.
 د-المشاركة في الدورة السنوية لمنتدى الامم المتحدة للشعوب الاصلية في نيويورك.
ه-المشاركة في الية خبراء الشعوب الاصلية في جنيف .
و-الحضور في انشطة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة.
ز-استعمال الية البنك الدولي الخاصة بسياسته حول حقوق الشعوب الاصلية.
ح- الاهتمام بالمسلسل العالمي الجاري في افق المؤتمر العالمي لحقوق الشعوب الاصلية بنيويورك.

تقرير: اسبربار الحاحي

الرباط في 30/11/2013

samedi 23 novembre 2013

تقرير عن الطاولة المستديرة حول الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد المنعقدة يوم 21/11/2013 بمقر تاماينوت اكدال بالرباط

 تقرير موجز حول الطاولة المستديرة الاولى لمنظمة تاماينوت –القطب الحقوقي(لجنة الحقوقيين الامازيغيين ) المنعقدة بمقرها بزنقة ملوية اكدال بالرباط يوم يوم الخميس 21 نونبر 2011 على الساعة االسابعة مساءحول:
الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد بين
 سياسات النهب وسيادة الشعب الدائمة على موارده الطبيعية.
بمشاركة :
             1-  الدكتور عبد السلام بنميسا الاستاذ الجامعي عن تجربته كرئيس لجمعية دوي الحقوق في الاراضي الجماعية بتيزنيت.
2-الاستاذ الحسين الملكي المحامي بالرباط عن الانظمة القانونية لحماية الاراضي الجماعية.
3-حسن ادبلقاسم عن "الحقوق في الاراضي والموارد"من خلال الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

افتتح اللقاء بكلمة الاستاذ الحسين اموزاي مسؤول القطب الحقوقي بمنظمة تاماينوت حيث رحب بالحاضرين في اللقاءوقدم اراءه حول اهمية الموضوع في المرحلة الراهنة وشكر الجميع على استجابتهم لدعوة .وبعد ان خصص وقتا ليقدم الحاضرون انفسهم في اطار تعارف حميمي اعطى الكلمة للاساتذة المشاركين.

1-بدأ الدكتور عبد السلام بنميسا عرضه بتقديم كلمة باعتبار كون اليوم 21 مصادف لليوم العالمي للفلسفة حيث ذكر بان اقتراح الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة قدم من طرف المغرب وتم اعتماد الاقتراح سنة 2006 وكان حاضرا حينئذ بصفته استاذا جامعيا متخصصا في الفلسفة, وانه تم بعد ذالك تكريمه وتشريفه بتكليفه بكرسي اليونيسكو للفلسة بجامعة محمد الخامس بالرباط. ثم تحدث عن تجربته النضالية كرئيس لجمعية تنموية من اجل حماية الحقوق في الاراضي التي هي ملك لجماعة ايت نومر والتي تم السيطرة على جزء كبير منها لانشاء منتزه ماسة دون أي احترام للاراضي الجماعية ولا لاراضي الخواص.وقدتم ذالك بتمويل من طرف هيئات دولية المانية وفرنسية دون ان يتم احترام حقوق الانسان.وقد اعتبر ان السيطرة على الارااضي ادى الى خلخلة التوازن الذي كان قائما بشكل طبيعي بين الانسان والحيوان والمحيط الطبيعي بعد ان حرم الناس بصفة فردية او جماعية من حقوقهم في اراضيهم.واشار الى انه بعد بحث  عن اسباب ذالك توصل الى ان هناك اتجاهان في الايكولوجيا تبعا لفلسفتهما وايديولوجيتهما هما: الايكولوجية الفاشية والايكولوجية الاجتماعية.واخيرا خلص الى ان نضال السكان دفاعا عن اراضيهم وحقوقهم لم يذهب سدى.وقد تمكنت الجماعة في النهاية ان تنتزع حق التنظيم كجماعة سلالية تحت وصاية الداخلية بعد ان قدمت وثيقة تملك قديمة وهو ما ادى الى عقد الاجتماع التاسيسي بحضور ممثل الداخلية الذي انتهى بانتخاب نواب يمثلون الجماعة السلالية المؤسسة اخيرا.( صادف اللقاء وجودة الدكتورة فاطمة بنسالم من يونيسكو بباريز فتفضلت بابداء بعض الملاحظات بخصوص اهمية معايير انشاء المنتزهات والمحميات).


2-تدخل بعد ذالك الاستاذ حسين الملكي  المحامي بالرباط ومؤلف كتاب الانظمة القانونية لتدبير الاملاك الغابوية و واملاك الجماعات السلالية وجماعت القبائل ليشير الى ان ان اول نص اصدرته الحماية يعود الى11/11/1912 تحت اسم الضابط المؤقت للاملاك العقارية حيث اشار في الفصل الاول بخصوص الاملاك  الى" الاملاك التي لايجوز بيعها" ولا تملكها للناس  ومن بينها الطرق والازقة وشواطئ البحر والمراسي والغدائر والسبخات والاودية والعيون والابار ..وللمخزن وحده التصرف فيها ..لمصلحة عمومية" ثم حدد ان هناك "الاملاك الاخرى التي لالايجوز بيعها وشراؤها الا باذن" وهي:
اولا:املاك الاحباس.
ثانيا:الاراضي المشتركة بين القبائل وينبغي ان تبقى على حالها مع حفظ العمل الجاري فيها بحيث لايقع فيه بيع ولا مقاسمة"
ثالثا:الغابات.
رابعا: اراضي الكيش.
خامسا : الاراضي الفلاة والقاحلة او الموات.
سادسا: المعادن.
سابعا: الاملك المتخلفة من المنقطعين.
ثامنا:الاملاك المخزنية بالمدن وخارجها.
واشر الفصل الثاني الى باقي الاملاك الغير المذكورة والتي يمكن بيعها وشراؤها .
وبتاريخ 07/07/1914 صدر ظهير اخر بشان تنظيم العدلية الاهلية وتفويت الملكية العقارية  بصفته مكملا للضابط المؤقت السابق اخذا بالاعتبار" الاتفاقات السياسية الواقعة بين الدول".وقد جاء في هذا الظهير "بانه لايجوزشرعابيع الاراضي المشتركة بين القبائل""حيث كان لايجوز بيعها فكذالك لايجوز شراؤها للغير لانها تساوت حقوق افراد القبيلة فيهاكما قرر  في المنشور الوزيري  الصادر بتاريخ 6مارس 1914.

وفي 12/09/1914 ظهير اقرار العمل بالقوانين والاعراف الامازيغية  المنشور في الجريدة الرسمية عدد 73 بتاريخ 18/09/1914 جاء فيه مايلي:
"الفصل الاول:ان القبائل الامازيغية الموجودة بايالتنا الشريفة تبقى شؤونها جارية على مقتضى قوانينها وعوائدها الخصوصية تحت مراقبة ولاة الحكومة"وهو " مضمون ذو بعد استراتيجي حسب الاستاذ الملكي يستهدف "حشد قوى القبائل الامازيغية " حول السلطان الجديد الذي بويع يوم 13/08/1913 لمواجهة السياسات الاستعمارية التي كانت تشجع المعمرين على اقتناء الاراضي بينما القوانين الامازيغية كانت تمنع تفويت الاراضي او بيعها .ويؤكد الاستاذ الملكي ان هذا ما يفسر صدور ظهيري 27/4/1919 وظهير 18/02/1924 بشان تحديد اراضي القبائل وظهير 1925 بشان مناطق اركان.وقد صدر كذالك في نفس الاتجاه ظهير 03/1/1916 بشان تحديد املاك الدولة "كلما كانت هناك شبهة بشان عقار فهو ملك للمخزن، ويمكن ان تجري اعمال التحديد" .وهو ظهير استعمل للسيطرة على اغلب الاراضي والغابات التي هي ملك جماعي للجماعات والقبائل. ينص الفصل الرابع منه على مسطرة التحديد.
وتم استعمال هذا الظهير الاخير ضد القبائل الامازيغية المقاومة وغيرها ومن بينها على الخصوص: ايت واراين وازموروالغرب والشياظمة والشاوية ودكالة والسراغنةوالرحامنة وحاحا" حيث انجزت سلطات الحماية عمليات التحديد منذ ذالك التاريخ. وتساءل الاستاذ الملكي "لكن هل من حق ادارة حكومات الاستقلال ان تستعمل تحديدا اداريا انجز ضد القبائل من طرف الاستعمار وسيلة للمرور نحو عملية التحفيظ دون احترام المساطر القانونية في عهد الاستقلال وخصوصا في عهد حقوق الانسان وبعد دستور 2011؟"
            ومن الجدير بالذكر ان ظهير 21/11/1916 يتعلق بتعيين جماعات تنوب عن القبائل والحال ان الامر قبل الاستعمار يتعلق بانتخاب "اينفلاس " امزوارن او امغارن او ايت ربعين تبعا للمناطق.

وبخصوص الغابات فقد صدر فقد صدر ظهير10اكتوبر1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها وتمم وعدلتحت الحماية وبعد الاستقلال. محددا خضوع الاملاك الغابوبة التاية بعده لهذا الظهير:
اولا:الملك الغابوي(للدولة)
ثانيا:غابات الجماعات القابلة للتهيئة والاستغلال بصفة منتظمة.
ثالثا:الغابات المتنازع فيها بين الدولة وجماعة اوبين احدهما والافراد.
رابعا: الاراضي الجماعية المعد غرسها او التي ستغرس واراضي الرعي الجماعية.
خامسا:الاراضي المعاد غرسها او التي ستغرس واراضي الرعي الجارية على ملك الافراد والتي يريد ملاكوها ان يعهدوا بصددها للدولة اما بالحراسةواما بالحراسة والتسيير.
      وينص الفل 2ج من هذا الظهيرمع تعديلات 1960 بعد الاستقلال على مايلي:
يتمتع الملاكون بجميع الحقوق الناتجة عن الملك في الاحراش والغابات الغير الخاضعة للنظام الغابوي ماعد التقنيات المنصوص عليها في هذا الظهير بشان احياء الاراضي واستغلاله".

وصدر ظهير 27/04/1919 المتعلق بتنظيم ولاية الدولة وتنظيم الوصاية الادارية على الجماعات السلالية وجماعات القبائل وعدل تمم بظهائر صدرت في عهد الحماية وفي عهد الاستقلال  ومن بينها ظهير 10/02/1963 المنشور في الجريدة الرسمية 2626 بتاريخ 22/02/1963 حيث اصبح عنوانه " تنظيم الوصاية الادارية على الجماعلت وضبط تدبير شؤون الاملاك الجماعية وتفويته" ينص الفصل الاول منه على مايلي:
" ان الجماعات الاصلية التي لها املاك او مصالح مشتركة بينها يحق لها ان تهتم بتدبير هذه الاملاك وان تتقدم لدى المحاكم بجميع الدعاوى اللازمة للمحافظة على مصالحهااو تناضل من اجل حقوقها فيما ذكر وان تقبض جميع المبالغ التي ربما تكون بذمة الغير،و تعطي عنها ابراء تاما وصحيحيا هذا مع قيام الدولة بولايتها على اعمال الجماعات المذكورة" وهذا بعد ان نص الفصل الاول على انه" لايمكن للقبائل وفصائل القبائل وغيرهم من العشائر الاصلية ان يتصرفوا على الاراضي المعدة لحرث او رعي المواشي المشتركة...الا تحت تصرف الدولة".واضاف الفصل الثاني:
" ويمكنها نقل سلطاتها الى اشخاص تختارهم ضمن الكيفيات الصحيحة المعتادة ويكون جميع الاشخاص الذين يقع اختيارهم على هذا الشكل جمعية المندوبين او جماعة النواب .وتعين هذه الجمعية ضمن نفس الشروط عضوا او عضوين منها لتمثيل العشيرة لدى المحكم في العقود القضائية الاخرى التي تهم حياة الجماعة".
" ولايطلق على هذه الجماعات الاصلية الا اسم "جماعات" في جميع الاحوال المقررة في هذا الظهير اوبمناسبة تطبيقه"
     هذا النص الذي في بداية الاستقلال وقبل حالة الاستثناء  ان الفصل الرابع ينص على"ان الاراضي الجماعية غير قابلة للتقادم ولا للتفويت ولا الحجز"وتؤهل جمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين اعضاء الجماعة حسب الاعراف وتعليمات الوصاية"

3-حسن ادبلقاسم المتدخل الثالث قدم محتويات الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية المعتمدة ةفي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف سنة 1989 مشيرا الى ان دول الامم المتحدة في اطار اعدادها للاعلان العالمي لحقوق الانسان ناقشت واعتمدت الحقوق الفردية فقط بعدما رفضت اقتراح احدى الدول بضرورة اعتماد الحقوق الجماعية المتعلقة بالشعوب الاصلية والاقليات.وهكدا تبنت الدول –الامم المتحدة السياسة الاستيعابية والادماجية ضد الشعوب الاصلية والقبائل والجماعات الاصلية والاقليات الدينية والثقافية واللغوية رغم ان ميثاق الامم المتحدة يفتتح نصه ب"نحن شعوب الامم المتحدة .... كبيرها وصغيره....نؤكد ايماننا بحقوق الانسان... وبحقوق الشعوب في تقرير مصيرها..."

وهي السياسية الادماجية التي اشارت اليها الاتفاقية 169 في ديباجتها والتي تم تكريسها في اتفاقية 1957 المتعلقة بحماية السكن الاصليين والقبائل في افق انقراضهم بسبب عملية التحديث والتصنيع .غير ان الشعوب الاصلية والقبلية بدل ان تنقرض، فانها ابدت مقاومة شرسة دفاعا عن هوياتها ولغاتها وثقافتها وحقوقها في الاراضي والغابات والموارد.
      وقد جاء في ديباجة الاتفاقية مايلي:
" واذ يرى (المؤتمر العام) ان التطورات التي حدثت في القانون الدولي منذ سنة 1957 وكذالك التطورات في وضع الشعوب الاصلية والقبلية في جميع مناطق العالم ، تجعل من المناسب ان تعتمد معيير دولية جديدة(بدل المعايير الادماجية( في هذا الشان بهدف الغاء الاتجاه الادماجي للمعايير السابقة"
الاتفاقية 169 تتكون من ديباجة وجزء اول يتعلق بالسياسة العامة  يشير الفصل الاول الى انطباقها على1-الشعوب القبلية في البلدان المستقلة 2- الشعوب في البلدان المستقلة التي تعتبر شعوبا اصلية بسبب انحدارها من السكان الذين كانوا يقطنون البلد او اقليما جغرافيا ينتمي اليه البلد وقت غزو او استعمار او وقت رسم الحدود الحالية للدولة..."
3-يعتبر التعريف الذاتي بشعوب اصلية او قبلية معيارا اساسيا لتطبيق الاتفاقية.
اما المدة الثانية فتحمل الدول المسؤولية على حمياية حقوق هذه الشعوب وضمان احترام سلامتها وضمان استفادتها من حقوقها مع تعزيز تنميتها بهوياتها ووانظمتها وعاداتها ومؤسساتها
كما تلزم الفصول الاخرى الحكومات باحترام حقوق هذه الشعوب في تقرير اولوياتها الخاصة في عملية التنمية مع احترام حقها في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة.
الجزء الثاني  مخصص للحقوق في الاراضي والغابات والموارد مع احترام الانظمة القانونية الخاصة بالملكية الجماعية وحق المشاركة في جميع مراحل اتخاذ القرار الذي يهمها او قد يؤثر عليها من قريب اوبعيد.
الجزء لثالث والرابع  يهم التشغيل والاستخدام  ثم التدريب المهني بينما خصص الجزء الخامس للضمان الاجتماعي والصحة .والسادس للتعليم ووسائل الاتصال والجزء السابع للاتصال والتعاون عبر الحدود.وقد تركز العرض حول الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد.            تقرير: تيرتوليان التغماوي.


نظرالضيق الوقت فان المناقشة ستكون مفتوحة في العروض الثلاثة  يوم الخميس القادم على الساعة السابعة مساء بمقر منظمة تاماينوت باكدال 13 زنقة ملوية شارع الابطال امام مسجد بدر باكدال. للاتصال:0670584156/0642451634/0661400903